روى الطبراني و البيهقي عن عمران بن حصين و البيهقي و الخطيب عن عائشة لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل.
و الطبراني عن ابن عباس لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلية، و لا مستهزئ بكتاب اللّه تعالى ما لم يذق العسيلة.
و البيهقي عن عائشة «لا نكاح إلا بولي فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
و البيهقي عن ابن عباس «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان» و الديلمي عن أبي هريرة «لا نكاح إلا بولي و الزانية هي التي تنكح نفسها بغير ولي».
و الحاكم في تاريخه عن أبي هريرة «لا نكاح إلا بإذن الرجل و المرأة».
و روى الإمام أحمد و عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس إلى خدرها، فقال: إن فلانا يذكر فلانة يسميها و يسمى الرجل الذي يذكرها فإن هي سكتت زوجها، و إن هي كرهت نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوجها
و روى مسلم عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «البكر يستأمرها أبوها».
و روى البخاريّ عنه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «الثّيّب أحقّ بنفسها و البكر تستأمر و إذنها سكوتها».
و روى أبو داود عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال «تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذنها و إن أبت فلا جواز عليها».
و روى البخاري عن عثمان- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا ينكح المحرم و لا يخطب».
و روى الدار قطني عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن رجل زنى بامرأة فأبى أن يتزوجها أ ينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراما فقال: «لا يحرم الحلال الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال» [1].
و روى أيضا عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا يحرم الحرام الحلال» [2].
و روى عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم و تحته عشرة نسوة في الجاهلية
[2] أخرجه ابن ماجة (2015) و الدار قطني 3/ 26 و البيهقي 7/ 168، 169 و عبد الرزاق (12766) و انظر المجمع 4/ 268 و ابن عدي في الكامل 5/ 1808 و الخطيب في التاريخ 7/ 182 و أبو نعيم في التاريخ 1/ 163 و ذكره ابن الجوزي في العلل 2/ 136.