أبدا فأنزل اللّه الآية فَلا تَعْضُلُوهُنَ فقلت الآن أفعل يا رسول اللّه قال فزوجتها إياه، زاد البزار «فأمرني أن أكفر عن يميني و أزوجها» [1].
و روى الدار قطني عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا تزوج المرأة المرأة و لا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»
و روى أبو داود و أحمد و ابن شيبة و الترمذي و ابن حبان و الطبراني و الحاكم في المستدرك و البيهقي عن أبي موسى- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا نكاح إلا بولي» و في رواية «و صداق، و شاهدي عدل» [3].
و روى أبو يعلى و الخطيب و الضياء المقدسي عن جابر و رواه ابن ماجة عن ابن عباس و الطبراني عن أبي أمامة و ابن عساكر عن أبي هريرة و رواه الطبراني عن أبي موسى بلفظ «لا نكاح إلا بإذن ولي» [4].
و عن أبي بكر الذهبي في جزئه عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- بلفظ «لا نكاح إلّا بوليّ و شاهدي عدل، فمن تزوّج بغير وليّ و شاهدي عدل أبطلنا نكاحه».
و روى أحمد و ابن ماجة و البيهقي و ابن عساكر و الخطيب عن علي، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل».
و روى أحمد و الطبراني عن ابن عباس لا نكاح إلا بولي و السلطان ولي من لا ولي له.
و روى سمويه من فوائده: «لا نكاح إلا بولي فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
و روى البيهقي عن عائشة «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
و روى ابن حبان عن عائشة «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل و ما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فإن السلطان وليّ من لا ولي له».
و البيهقي عن ابن عباس لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل.
و الخطيب و البيهقي عن أبي هريرة «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل و السلطان ولي من لا ولي له».