الباب الثالث في أحكامه و أقضيته في النكاح و الطلاق و الخلع و الرجعة و الإيلاء و الظهار و اللعان و إلحاق الولد و غير ذلك مما يذكر
و فيه أنواع:
الأول: في النكاح:
روى البيهقي عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أعلنوا النكاح و اضربوا عليه بالغربال» [1].
و روى الإمام أحمد و ابن حبان و الطبراني و الحاكم و أبو نعيم في «الحلية و البيهقي و الضياء عن ابن الزبير- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: أعلنوا النكاح [2].
و روى البيهقي و ضعفه عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أعلنوا هذا النكاح و اجعلوه في المساجد، و اضربوا عليه بالدفوف، و ليولم أحدكم و لو بشاة، و إذا خطب أحدكم امرأة و قد خضب بالسواد فليعلمها لا يغربها» [3].
و روى الترمذي، و قال حسن غريب عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «أعلنوا هذا النكاح و اجعلوه في المساجد و اضربوا عليه بالدفوف» [4].
و روى مسلم أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال: ما هذا؟ قال يا رسول اللّه إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: «بارك اللّه لك أولم و لو بشاة» [5].
و روى الإمام مالك عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» [6].
و روى البخاري عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار أن قوله تعالى فَلا تَعْضُلُوهُنَ نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها فجاء يخطبها فقلت له: زوجتك و قربتك و أكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا و اللّه لا تعود إليك
[1] البيهقي في السنن الكبرى 7/ 290 و انظر نصب الراية 3/ 168.