و روى الأئمة الثلاثة و الشيخان و النسائي، و ابن ماجة عن أبي سعيد و الترمذي و النسائي عن أبي هريرة و أحمد و البخاري عن ابن عباس و الأئمة الثلاثة و الستة و الدار قطني عن ابن عمر قالوا نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن المزابنة و المحاقلة [1] و المزابنة بيع، و في لفظ: اشتراء التمر في رؤوس النخل و المحاقلة كراء الأرض.
و روى الإمام مالك: عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن المخابرة.
و روى الإمام مالك مرسلا أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه فقضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار و أن ما أفسدت المواشي باللّيل ضامن على أهلها [2].
و روى الأئمة عن حرام بن محيصة عن أبيه [3] أنّ ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته عليهم فقضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أنّ على أهل الأموال حفظها بالنهار و على أهل المواشي حفظها بالليل.
و روى الدار قطني عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه تعالى عنهما- عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها و ما أصاب النّهار فلا شيء فيه، و ما أصابت الغنم باللّيل و النهار غرمه أهلها و الضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات ثم تعقر بعد ذلك».
تنبيهات
الأول:
إنما قال النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) ثانيا للزبير: «اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ»،
لأنه- (عليه الصلاة و السلام)- ندب الزبير أولا إلى إسقاط بعض حقه رعيا للمجاورة، و ليس على وجه الحكم، فلما تكلم الأنصاري بما تكلّم استوفى عليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) للزبير، حقه فقضى- (عليه الصلاة و السلام)- أن يمسك الأهل الماء إلى الكعبين، ثم يرسله إلى الأسفل.
الثاني: إنما «نهى عن عسيب الفحل»، لأنه إجارة مجهول إذ قد تحمل في زمن قريب فيغبن صاحب الأنثى، و قد تحمل فيغبن صاحب الذكر و اختلف في العسيب و العسب، فقال القاضي عياض: عسيب الفحل المنهي عنه إنما هو كراء ضرابه و العسيب نفسه هو الضراب قاله أبو عبيدة، و قال غيره: لا يكون العسيب إلا الضراب بالكراء عليه، و قيل: العسيب ماؤه
[1] أخرجه البخاري 4/ 403 (2205) و مسلم 3/ 1172 (76/ 1542) و مسلم من حديث جابر 3/ 1175 (85/ 1536).