و قال الجوهري: العسيب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، يقال عسب فحله يعسبه أي أكراه و عسب أيضا ضرابه، و قيل، ماؤه، و العسيب يقال بالياء مع الباء الموحدة و يقال بالباء الموحدة فقط.
الثالث: المراد «ببيعتين في بيعة» أن يبيعها بعشرة نقدا و عشرين إلى أجل أو أن يبيع سلعتين مختلفتين بثمن واحد على سبيل اللزوم.
الرابع: قال الماوردي في السلم: اختلف في تفسير بيع الحصاة فقيل: المراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهت إليه رمي الحصاة.
و قيل معناه: أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع و قيل معناه: متى وقعت الحصاة وجب البيع.
و قيل معناه: ارم الحصاة فما خرج فلك بعدده دراهم أو دنانير.
الخامس: قال في الموطأ «المضامين» بيع ما في بطون إناث الإبل.
و الملاقيح ما في ظهور الفحول. وصل الحبلة. بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة.
السادس: قوله «أن يبيع حاضر لباد»، لأن سلعهم ليس لها غالبا عليهم مشقة و هم جاهلون في الأسعار و قد
قال (عليه الصلاة و السلام): «دع الناس في غفلاتهم يرزق اللّه بعضهم من بعض».
السابع: الكلأ مهموز من الكلأة بالكسر و هي الحفظ و إطلاق هذا الاسم على الدّين مجاز، لأنه يكلأ الأكالئ و إنما الكالئ صاحبه لأن كلا من المتبايعين يكلأ صاحبه أي يحرضه لأجل ماله قبله و لهذا وقع النهي عنه، لأنه يؤدي إلى كثرة المنازعة و المشاجرة و قد ورد فاعل بمعنى مفعول كقوله تعالى مِنْ ماءٍ دافِقٍ [الطارق/ 6] أي مدفوق و يحتمل أن يكون المجاز في الإسناد إلى ملابس الفعل أي كالئ صاحبه ك عِيشَةٍ راضِيَةٍ [القارعة/ 7] و يقدر الإضمار في الحديث أي نهى (عليه الصلاة و السلام) عن بيع مال الكالئ بمال الكالئ.
و حقيقته أن يكون لشخص على آخر دين فيطالبه به فلا يجد معه شيئا أو يجد معه و لكن يبيعه به شيئا يتأخر قبضه كان يبيعه دارا غائبة أو أن يبيع الدّين بمنافع دابة معينة و نحوها أو أن يبيع ماله من الدّين لشخص بدّين لذلك الشخص على آخر و بدّين على ذلك الشخص نفسه، أو أن يؤخر شخص رأس مال السلم بشرط أكثر من ثلاثة أيام.
الثامن: إنما خص التفرقة بين الأم، لأن الولد لا يستغني عنها في أكله و شربه و قيامه و هو خاص بالآدميات و ينتهي زمن الإسفار و منتهاه عشر سنين.