و روى مسلم عنه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «لا تحاسدوا، و لا تباغضوا، و لا تدابروا، و لا تقاطعوا، و لا يبع بعضكم على بيع بعض».
النّجش: بنون و جيم معجمة: أن يزيد في سلعة ينادي عليها لا رغبة له فيها ليغري غيره [2].
و روى البخاري عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا تتلقى الركبان للبيع» [3].
و روى مسلم عنه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا تتلقوا الجلب، فمن تلقّاه فاشترى منه، فإذا أتى سيّده السّوق فهو بالخيار» [4].
و روى الإمامان مالك و أحمد و الخمسة عن حكيم بن حزام- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «البيعان، و في لفظ: المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا و بيّنا بورك لهما في بيعهما، و إن كتما و كذبا محقت بركة بيعهما» [5].
و روى أبو داود عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه
و روى الإمام أحمد و النسائي و البيهقي و ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، زاد أبو داود: إلا ما كان من شركة أو تولية [8].
و روى النسائي عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: إذا اختلف المتبايعان، و ليس بينهما بيّنة، فهو ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركا [9].
و روى الشيخان أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار، فقال:
[1] أخرجه البخاري 4/ 361 (2150) و مسلم 3/ 1155 (11/ 1515).
[2] أخرجه مسلم في كتاب البر و الصلة باب 10 (32) و أحمد 2/ 277.
[3] البخاري 4/ 361 (2150) و مسلم 3/ 1155 (11/ 1515).