و روى البخاري عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن المزابنة، و المزابنة: أن يبيع ثمر النخل بالثمر كيلا و بيع الزبيب بالعنب كيلا و عن كل تمر يخرصه، و في رواية عن بيع الزرع بالحنطة
و روى الإمامان مالك و أحمد- رحمهما اللّه- و أبو داود و النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن بيع العربان
قال مالك و ذلك فيما نرى و اللّه أعلم أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة فما أعطيت لك [2].
و روى الإمام أحمد و أبو داود عن سالم بن أبي أمية أبي النضر قال جلس إليّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة قال: قدمت المدينة مع أبي، و أنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، و كان أبي صديقا لطلحة بن عبيد اللّه التيمي، فنزلنا عليه، فقال أبي: اخرج معي فبع لي إبلي هذه،
فقال: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قد نهى أن يبيع حاضر لباد
و روى عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد اللّه بن دينار قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن بيع الكالئ بالكالئ و هو الدين بالدين
لكن قال عبد الحق الأسلمي هو: إبراهيم بن محمد بن يحيى و هو متروك كان يرمى بالكذب و قال بعضهم: رواه الدار قطني من حديث موسى بن عقبة عن عبد اللّه بن دينار أنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن بيع الكالئ بالكالئ و موسى بن عقبة مولى الزبير ثقة و روى له الجميع
و في رواية عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن بيع الكالئ بالكالئ
و روى الترمذي و قال حسن غريب و الإمام أحمد و الحاكم عن أبي أيوب أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال من فرق بين والدة و ولدها فرق اللّه بينه و بين أحبائه يوم القيامة
و روى البخاريّ عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا تلقوا الركبان، و لا يبع بعضكم على بيع بعض، و لا تناجشوا، و لا يبع حاضر لباد، و لا تصروا الإبل، فمن ابتاعها فهو يخبر النظر من بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، و إن سخطها ردها، و صاعا من تمر»، و في لفظ: من اشترى شاة مصرّاه فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من
[4] أخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 2335 و الدار قطني 3/ 71 و الحاكم 2/ 57.
[5] أخرجه الترمذي (1283) و الدارمي 2/ 228 و أحمد 5/ 414 و الحاكم 2/ 55 و الطبراني في الكبير 4/ 217 و الدار قطني 3/ 67، 68 و البيهقي 9/ 126 و انظر التلخيص 3/ 15.