فأمر به فنفي إلى النقيع، قالوا: يا رسول اللّه ألا تقتله؟ قال: إني نهيت عن قتل المصلين [1].
النقيع بالنون ناحية من المدينة و ليس البقيع بالباء.
الثامن: في امتناعه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن كلام المجرمين و أهل المعاصي:
روى البخاري مختصرا عن كعب بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- أنه لما تخلف عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في غزوة تبوك ... فذكر الحديث قال: و نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، و أعلم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بتوبة اللّه علينا.
التاسع: في سيرته (صلّى اللّه عليه و سلّم) في التحكيم [2]:
روى الطبراني بسند ضعيف عن عائشة- رضي اللّه عنها- قالت: كان بيني و بين رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) كلام فقال: «أجعل بيني و بينك عمرا» فقلت: لا، فقال: «اجعل بيني و بينك أباك» قلت: نعم [3].
العاشر: في حجره (صلّى اللّه عليه و سلّم) على المفلس:
روى الطبراني عن كعب بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) حجر على معاذ بن جبل ماله و باعه بدين كان عليه [4].
و روى ابن أبي عمر عن عديّ بن عديّ أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قضى على إنسان لم يوجد وفاء و وجد بعض غرمائه سلعته عنده و أقرّه، و قضى بأن يأخذ متاعه إن وجده.
و روى الإمام مالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أيّما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه و لم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحقّ به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.
و هو مرسل هنا، و قد وصله أبو داود عن إسماعيل بن عباس الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة و الزبيدي هو محمد بن الوليد أبو الهذيل و حديث إسماعيل عن الشاميين صحيح» [5].
و روى أبو داود عن عمرو بن خلدة قال: أتينا إلى أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- في صاحب لنا أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقال: «من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه فهو أحق به» [6].
[1] أخرجه أبو داود في كتابه الأدب باب (60) رقم (4928) و الدار قطني 2/ 55 و انظر الفتح 9/ 335 و اللسان (3/ 1001) و ابن الجوزي في العلل 2/ 296 و الميزان للذهبي (4084).