و روى الإمامان الشّافعيّ و أحمد و الستة إلا مسلما عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أنها سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «من نذر أن يطيع اللّه فليوف به و في لفظ: فليطعه، و من نذر أن يعصي اللّه، فلا يف به» [1].
و روى النسائي عن عمران بن الحصين- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «لا نذر في غضب و كفّارته كفارة يمين» [2].
و روى الدار قطني عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «لا نذر إلا فيما أطيع اللّه عز و جل فيه و لا يمين في غضب و لا عتاق فيما لا يملك» [3].
و روى الدار قطني عن عائشة- رضي اللّه عنها- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «من جعل للّه عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين» [4].
و روى الإمام أحمد و مسلم و النسائيّ عن عقبة بن عامر أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: كفارة النذر كفّارة اليمين [5]،
و اللّه أعلم.
[1] أخرجه مالك في الموطأ 2/ 476 (8) و البخاري 11/ 581 (6696) و الدارمي 2/ 184 و أحمد 6/ 36 و أبو داود (3289) و الترمذي (1526) و النسائي 7/ 17 و ابن ماجة (1216) و الشافعي كما في البدائع (1217) و الطحاوي في المعاني 3/ 133 و المشكل 1/ 470، 3/ 37، 43.
[2] أخرجه النّسائي 7/ 28 و عبد الرزاق (15815) و أحمد 4/ 433 و الحاكم 4/ 305 و البيهقي 10/ 70 و الطحاوي في المعاني 3/ 129.
[3] أخرجه الدار قطني 4/ 19، 159 و الطبراني في الكبير 11/ 27 و انظر المجمع 4/ 186 و نصب الراية 3/ 278.