أمامة قال الحافظ: و هو المشهور و أمها سلمى بنت عميس، كانت بمكّة،
فلما قدم رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- مكة كلّم علي بن أبي طالب- رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- فقال: علام نترك ابنة عمّنا يتيمة بين ظهراني المشركين؟، فلم ينهه رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- فخرج بها.
و قال البراء: إنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- لما خرج تبعته ابنة حمزة تنادي يا عمّي يا عمّي، فتناولها عليّ فأخذ بيدها. و قال لفاطمة- رضي اللّه عنها-: دونك ابنة عمك، فاختصم فيها.
زيد و علي و جعفر، أي بعد أن قدموا المدينة
كما سيأتي.
و كان زيد وصيّ حمزة، و كان رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- قد واخى بينهما حين واخى بين المهاجرين. فقال علي: أنا أحق بها، و هي ابنة عمّي، و أنا أخرجتها من بين أظهر المشركين، و قال جعفر: بنت عمّي و خالتها أسماء بنت عميس تحتي. و قال زيد: بنت أخي. فقضى فيها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- لخالتها، و قال: «الخالة بمنزلة الأم» و قال لعلي: «أنت منّي و أنا منك». و في حديث ابن عباس- رضي اللّه عنه- «و أمّا أنت يا عليّ فأخي و صاحبي» و قال لجعفر: «أشبهت خلقي و خلقي». و قال لزيد: «أنت أخونا و مولانا». و في حديث ابن عباس- رضي اللّه عنه- «أنت مولى اللّه و رسوله»
قال محمد بن عمر: فلمّا قضى بها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- لجعفر قام جعفر فحجل حول رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)-: «ما هذا يا جعفر»؟ قال: يا رسول اللّه، كان النجاشي إذا أرضى أحدا قام فحجل.
قال ابن إسحاق- (رحمه اللّه تعالى)- ثم انصرف رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- في ذي الحجة.
و كان عدّة المسلمين سوى النّساء و الصّبيان ألفين.
قال ابن هشام- (رحمه اللّه)- تعالى-: فأنزل اللّه- تعالى- فيما حدّثني أبو عبيدة: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِيباً [الفتح 27] يعني خيبر.
تنبيهات
الأول: يقال لهذه العمرة عمرة القصاص. قال السّهيلي- (رحمه اللّه)- تعالى- و هذا الاسم أولى بها لقوله تعالى: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ [البقرة
[1] أخرجه البخاري 7/ 570 (4251) و مسلم 3/ 1409 (90/ 1783)، و أبو داود (2280) و الترمذي 4/ 338 و البيهقي في السنن الكبرى 8/ 6 و الدلائل 4/ 338.