يقعده عن صلاته، و هو حكم كلّ من وجب عليه القتل، لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه، و تربّص به لإشكال و عائق اقتضاه أمره، و حالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله.
و قد روى الوليد عن مالك و الأوزاعيّ أنها ردّة، فإذا تاب نكّل.
و لمالك في العتبيّة و كتاب محمد، من رواية أشهب: إذا تاب المرتدّ فلا عقوبة عليه.
و قاله سحنون.
و أفتى أبو عبد الله بن عتّاب فيمن سبّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فشهد عليه شاهدان عدّل أحدهما بالأدب الموجع و التّنكيل و السّجن الطويل حتى تظهر توبته.
و قال القابسيّ في مثل هذا: و من كان أقصى أمره القتل فعاق عائق أشكل في القتل لم ينبغ أن يطلق من السجن، و يستطال سجنه، و لو كان فيه من المدة ما عسى أن يقيم، و يحمل عليه من القيد ما يطيق.
و قال في مثله ممّن أشكل أمره: يشدّ في القيود شدّا، و يضيّق عليه في السجن حتى ينظر فيما يجب عليه.
و قال في مسألة أخرى مثلها: و لا تهراق الدماء إلا بالأمر الواضح، و في الأدب بالسّوط و السّجن نكال للسفهاء، و يعاقب عقوبة شديدة، فأما إن لم يشهد عليه سوى شاهدين، و أثبت من عداوتهما أو جرحتهما ما أسقطهما عنه، و لم يسمع ذلك من غيرها فأمره أخفّ لسقوط الحكم عنه، و كأنه لم يشهد عليه، إلّا أن يكون مما لا يليق به ذلك، و يكون الشاهدان من أهل التّبريز فأسقطهما بعداوة، فهو و إن لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع الظنّ صدقهما، و للحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاد. و اللّه وليّ الإرشاد].
الباب التاسع في الخلاف في أن حكم الحاكم بسقوط القتل عن الساب مع بقائه على الكفر صحيح أم لا؟