الباب السادس في انتقاض عهد الذمي إذا ذم المقام الشريف و وجوب قتله و النص على ذلك
[كذلك ينتقض عهد من سبّ منهم، و يحلّ لنا دمه، فكما لم يحصّن الإسلام من سبّه من القتل كذلك لا تحصّنه الذمة.
قال القاضي أبو الفضل: ما ذكره ابن سحنون عن نفسه و عن أبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفّف عقوبتهم فيه مما به كفروا، فتأمّله.
و يدلّ على أنه خلاف ما روي عن المدنيّين في ذلك، فحكى أبو المصعب الزهري، قال: أتيت بنصرانيّ قال: و الذي اصطفى عيسى على محمّد، فاختلف عليّ فيه، فضربته حتى قتلته، أو عاش يوما و ليلة، و أمرت من جرّ برجله، و طرح على مزبلة، فأكلته الكلاب.
و سئل أبو المصعب عن نصراني قال: عيسى خلق محمدا. فقال: يقتل.
و قال ابن القاسم: سألنا مالكا عن نصرانيّ بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد، يخبركم أنه في الجنة، ما له لم ينفع نفسه! إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه، لو قتلوه استراح منه الناس.
قال مالك: أرى أن تضرب عنقه].
الباب السابع في عدم قبول توبته إذا سب مع بقائه على كفره
[...] [قلت و هو مذكور في ثنايا البابين السابقين].
الباب الثامن في أن توبته بالإسلام هل هي صحيحة مسقطة للقتل أم لا و هل يستتاب بالإسلام و يدّعي الندم
قال القاضي: [إن تاب على القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل، و يتسلّط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله، و قوة الشهادة عليه، و ضعفها، و كثرة السّماع عنه، و صورة حاله من التهمة في الدّين و النّبز بالسّفه و المجون، فمن قوي أمره أذاقه من شديد النّكال من التضييق في السّجن، و الشدّ في القيود إلى الغاية التي هي منتهى طاقته بما لا يمنعه القيام لضرورته، و لا