جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم
باب مبدأ التاريخ الإسلامي و أسقطت ذكر بقية الأبواب لكثرتها،
و فيه أنواع
الأوّل: في بيان من ابتدأ بالتأريخ.
روى الحاكم في «الإكليل» عن ابن شهاب الزهري- (رحمه اللّه تعالى)-، قال: لما قدم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول [1].
قال الحافظ- (رحمه اللّه تعالى)-: هذا معضل [2]، و المشهور خلافه.
قلت: و هذا القول قدمه في الإشارة، و رواه يعقوب بن سفيان- بلفظ- «التّأريخ من يوم قدم النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- المدينة مهاجرا» قال الحافظ، و ابن عساكر: و هذا أصوب، و المحفوظ أن الآمر بالتاريخ عمر بن الخطّاب [3].
قال الشيخ- (رحمه اللّه تعالى)- في كتاب «التاريخ»: و يعضد الأول ما رأيته بخط ابن القماح في مجموع له، قال ابن الصلاح: وقفت على كتاب في «الشروط» لأبي طاهر محمش الزيادي ذكر فيه أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ارّخ بالهجرة حين كتب لنصارى نجران، و أمر عليا- رضي اللّه تعالى عنه- أن يكتب فيه لخمس من الهجرة، فالمؤرخ إذن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و عمر تبعه في ذلك.
و قد يقال: إن هذا صريح في أنه أرخ سنة خمس، و الحديث الأول فيه أنه أرخ يوم
[2] و المعضل ما سقط منه اثنان فصاعدا مع التوالي، قال السمني و خصه التبريزي هو و المنقطع بما ليس في أول الإسناد و قال شيخ الإسلام ابن حجر: إن الموقوف على التابعي يعتبر معضلا بشرطين.
أحدهما: أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فإن لم يكن فمرسلا أي إن كان لا يقال من قبل الرأي، و لا يروى عن أهل الكتاب، فيتعين أن يكون عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، فيكون الساقط منه الصحابي فقط، فيكون مرسلا، لأنه في هذه الحالة يكون في حكم المرفوع.
ثانيهما: أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه، فإن لم يكن موقوفا لا معضل لاحتمال أنه قاله من عنده، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين أ ه.
قال العراقي:
و المعضل الساقط منه اثنان* * * فصاعدا، و منه قسم ثان
حذف النبي و الصحابي معا* * * و وقف متنه على من تبعا