و بفضيلة الصلاة قلت لم أفهم ما المراد بذلك إن كان صلاة اللّه عليه فقد تقدّم في آخر الفصل الأول من الباب الأول و إن كان صلاته على غيره و هو الظاهر فقد تقدم في الفصل الثالث من هذا الباب.
الرابعة و الخمسون:
قيل و بأن ما له باق على ملكه لينفق منه على أهله و صححه إمام الحرمين.
الخامسة و الخمسون:
و بأنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) إذا غزا بنفسه يجب على كل أحد الخروج معه لقوله تعالى ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ [التوبة/ 120] و لم يبق هذا الحكم مع غيره من الخلفاء- رضي اللّه تعالى عنهم- قاله قتادة.
السادسة و الخمسون:
قيل و بأن الجهاد كان في عهده (صلّى اللّه عليه و سلّم) فرض عين و هو بعده من فروض الكفايات.
السابعة و الخمسون:
و بأنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أبو الرجال و النساء نقله في «زوائد الروضة» عن البغوي.
و قال الواحدي قال بعض الأصحاب لا يجوز أن يقال أبو المؤمنين أي في الحرمة لقوله تعالى ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ [الأحزاب/ 40] قال و نصّ الشافعي- (رحمه اللّه تعالى)- على أنه أبو المؤمنين أي في الحرمة، و معنى الآية ليس أحد من رجالكم ولده من الصلب.
الثامنة و الخمسون:
و بإباحة الجلوس لآله و أزواجه في المسجد مع الجنابة و الحيض و قد تقدم بيان ذلك في المسألة الأولى من الفصل الثالث انتهى.
التاسعة و الخمسون:
و بوجوب الاستماع و الإنصات لقرآنه إذا قرأ في الصلاة الجهرية.
الستون:
و عند نزول الوحي.
الحادية و الستون:
قيل و بأن الأمر بالتفسح في المجلس خاص بمجلسه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قاله مجاهد.
الثانية و الستون:
و بأن من ضحك في الصلاة خلفه أعاد الوضوء و ليس على من ضحك في الصلاة خلف إمام غيره إعادة وضوءه قاله جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه تعالى عنه-.
الثالثة و الستون:
و بأن من كذب عليه لم تقبل روايته أبدا و إن تاب.
الرابعة و الستون:
و بأنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و الأنبياء معصومون من كل ذنب و لو صغيرا أو سهوا.