و بأن من تمنّى موته و كذا الأنبياء كفر قاله المحاملي في الأوسط و رتب عليه تحريم إرثهم لئلّا يتمنّاه ورثته فيكفروا و قال غيره، و لذا لم يشب شعره، لأن النساء يكرهن الشيب و لو وقع ذلك في أنفسهم كفرن فعصم من ذلك رفقا بهن، قلت و قد تقدم الكلام على شيبته في الكتاب.
السادسة و الستون:
و قيل بأن من قذف أزواجه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فلا توبة له البتة كما قال ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه-.
السابعة و الستون:
و بأن قاذفهن يقتل كما نقله القاضي.
و قيل: يختص القتل بمن سب عائشة (رضي اللّه عنها) فيحد في غيرها حدين.
الثامنة و الستون:
و بأن من قذف أمّ أحد من الصحابة يحدّ حدّين.
التاسعة و الستون:
و بأن من قذف آمنة قتل مسلما كان أو كافرا قاله الشيخ موفق الدين بن قدامة الحنبلي في «المقنع».
السبعون:
و بأنه لم تبغ امرأة نبي قط.
الحادية و السبعون:
و قيل باختصاص صلاة الخوف بعهده، لأن إمامته لا عوض لها بخلاف غيره قاله أبو يوسف، و المزني.
الثانية و السبعون:
و بأنه يحرم النقش على نقش خاتمه فليس لأحد أن ينقش على نقش خاتمه محمد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم).
الثالثة و السبعون:
و بأنه لا يقول في المرض و الغضب إلا حقا.
الرابعة و السبعون:
و بأنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لا يجوز عليه العمى و كذا الأنبياء فيما ذكره السبكي.
الخامسة و السبعون:
و بأنهم منزّهون عن النقائص في الخلق و الخلق سالمون من العاهات، و المعايب، و لا التفات إلى ما يقع في بعض التواريخ من إضافة العاهات إلى بعضهم بل منزهون من كل عيب و كل ما ينقص العيون أو ينفّر القلوب قاله القاضي.
السادسة و السبعون:
و بأنه يخص من شاء بما شاء كجعله شهادة خزيمة بشهادتين.
السابعة و السبعون:
قيل: و بأنه كان يقال له بأبي أنت و أمي و لا يقال ذلك لغيره فيما ذكره بعضهم [1].
الثامنة و السبعون:
و بأنه كان يرى بالليل و في الظلمة كما يرى بالنهار و في الضوء.