responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 479

الخامسة و الستون:

و بأن من تمنّى موته و كذا الأنبياء كفر قاله المحاملي في الأوسط و رتب عليه تحريم إرثهم لئلّا يتمنّاه ورثته فيكفروا و قال غيره، و لذا لم يشب شعره، لأن النساء يكرهن الشيب و لو وقع ذلك في أنفسهم كفرن فعصم من ذلك رفقا بهن، قلت و قد تقدم الكلام على شيبته في الكتاب.

السادسة و الستون:

و قيل بأن من قذف أزواجه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فلا توبة له البتة كما قال ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنه-.

السابعة و الستون:

و بأن قاذفهن يقتل كما نقله القاضي.

و قيل: يختص القتل بمن سب عائشة (رضي اللّه عنها) فيحد في غيرها حدين.

الثامنة و الستون:

و بأن من قذف أمّ أحد من الصحابة يحدّ حدّين.

التاسعة و الستون:

و بأن من قذف آمنة قتل مسلما كان أو كافرا قاله الشيخ موفق الدين بن قدامة الحنبلي في «المقنع».

السبعون:

و بأنه لم تبغ امرأة نبي قط.

الحادية و السبعون:

و قيل باختصاص صلاة الخوف بعهده، لأن إمامته لا عوض لها بخلاف غيره قاله أبو يوسف، و المزني.

الثانية و السبعون:

و بأنه يحرم النقش على نقش خاتمه فليس لأحد أن ينقش على نقش خاتمه محمد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم).

الثالثة و السبعون:

و بأنه لا يقول في المرض و الغضب إلا حقا.

الرابعة و السبعون:

و بأنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لا يجوز عليه العمى و كذا الأنبياء فيما ذكره السبكي.

الخامسة و السبعون:

و بأنهم منزّهون عن النقائص في الخلق و الخلق سالمون من العاهات، و المعايب، و لا التفات إلى ما يقع في بعض التواريخ من إضافة العاهات إلى بعضهم بل منزهون من كل عيب و كل ما ينقص العيون أو ينفّر القلوب قاله القاضي.

السادسة و السبعون:

و بأنه يخص من شاء بما شاء كجعله شهادة خزيمة بشهادتين.

السابعة و السبعون:

قيل: و بأنه كان يقال له بأبي أنت و أمي و لا يقال ذلك لغيره فيما ذكره بعضهم [1].

الثامنة و السبعون:

و بأنه كان يرى بالليل و في الظلمة كما يرى بالنهار و في الضوء.


[1] سقط في ج.

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست