أنّهّن كنّ أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء [لأن فائدة الأمومة في حق الرجال، و هي النكاح مفقودة في حق النساء].
رواه ابن أبي حاتم عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها-.
السابعة:
قيل و بتحريم خروجهن لحج أو عمرة، و وجوب جلوسهن بعده في البيوت في أحد قولين قال اللّه تعالى وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ [الأحزاب/ 33].
روى ابن سعد عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لنسائه في حجة الوداع «هذه الحجة ثم ظهور الحصر»
قال: و كنّ يحججن كلهن إلا سودة و زينب قالتا: لا تحركنا دابة بعد رسول اللّه.
الثامنة:
و بأن من فارقها في حياته كالمستعيذة و كالتي رأى بكشحها بياضا تحرّم على غيره على الأرجح في الروضة، و نص عليه الإمام الشافعي- رضي اللّه تعالى عنه- في أحكام القرآن.
قال ابن الصلاح: أنه أخذ بظاهر القرآن، و قال و هو ظاهر نص الشافعي- (رحمه اللّه تعالى)-.
التاسعة:
و بتحريم نكاح أمة وطأها و مات عنها كأم إبراهيم و إن لم تصر أما للمؤمنين لنقصها (بالرق) [1].
العاشرة:
و إن باعها بقي تحريمها.
الحادية عشر:
و بتفضيل زوجاته على سائر النساء، قال اللّه- سبحانه و تعالى- يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ [الأحزاب/ 32] قال ابن عباس: يريد ليس قدركنّ عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات أنتن أكرم عليّ، و ثوابكن أعظم لدي و ذلك لما خصهن اللّه- تعالى- به من خلوة رسوله و نزول الوحي بينهن.
و قيل: لاصطفائهن لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أزواجا في الدنيا و الآخرة.
و اختلفوا هل المراد بتفضيلهن على سائر النساء من أهل زمانهن و ما بعده أو أعمّ من ذلك على قولين حكاهما الماوردي و الرّوياني.
الثانية عشر:
و بأنه لا يحلّ أن يسأل زوجاته (صلّى اللّه عليه و سلّم) إلا من وراء حجاب قال اللّه- سبحانه و تعالى- وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ [الأحزاب/ 53].