responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 447

الباب الثامن فيما اختص به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن أمته من الفضائل و الكرامات، و فيه نوعان‌

الأول: فيما يتعلق بالنّكاح. و فيه مسائل:

الأولى:

خصّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) بأن النكاح في حقّه عبادة مطلقا كما قال السبكي و هو في حق غيره ليس بعبادة عندنا بل مباح من المباحات و العبادة عارضة له.

الثانية:

و بأن مهر المثل لا يتصور في ابنته، لأنها لا مثل لها نقل عن البكري، و هو حسن بليغ.

الثالثة:

و بتحريم رؤية أشخاص أزواجه في الأزر كما صرح به القاضي عياض، و استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها الناس عن أن يرى شخصها، و أن زينب بنت جحش لما توفيت جعلت في القبة فوق نعشها لتستر شخصها قلت: قال الحافظ و ليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهم و لقد كن بعد ذلك يخرجن و يعظن، و كانت الصحابة و من بعدهم يسمعون منهن الحديث و هن مستترات الأبدان لا الأشخاص و في صحيح البخاري في «الحج» قول ابن جريج لعطاء لما ذكر له طواف عائشة أقبل الحجاب أو بعده قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب.

الرابعة:

قيل: و بأنهن إذا أرضعن الكبير دخل عليهم، و سائر الناس لا يكون إلا ما كان في الصّغر قاله معمر.

الخامسة:

و بأنه كان لهن رضعات معلومات و لسائر النساء رضعات معلومات، قاله طاووس، و ورد أنّها عشر رضعات لهن، و لغيرهن خمس.

السادسة:

و بأن زوجاته أمهات المؤمنين سواء متن في حياته، أو مات عنهن.

قال اللّه تعالى‌ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ‌ [الأحزاب/ 6] قال الإمام الشافعي- (رحمه اللّه تعالى)-، و ذلك لأنه لا يحلّ نكاحهنّ بحال و لا تحرم بناتهن لو كنّ لهن، لأن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) قد زوّج بناته و هن أخوات المؤمنين انتهى.

[و معنى هذا أن إطلاق الأمومة عليهن بالنسبة إلى تحريم نكاحهن و وجوب احترامهنّ و طاعتهنّ و لا يثبت لهن حكم الأمومة في جواز النظر و الخلوة و المسافرة، و لا في النفقة، و الميراث و أمومتهن لا تتعدى إلى أحوال المسلمين و حالاتهم و نقل في الروضة عن البغوي‌

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست