قيل و بإباحة حمل الصّغير في الصّلاة، نقله في الفتح عن بعضهم.
الأربعون:
و بإقطاع الأراضي قبل فتحها، لأن اللّه تعالى ملّكه الأرض كلّها. و أفتى الغزالي كما نقله عنه تلميذه القاضي أبو بكر بن العربي في القانون بكفر من عارض أولاد تميم الدّاريّ فيما أقطعهم، و قال: إنّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) كان يقطع أرض الجنّة، فأرض الدّنيا أولى.
الحادية و الأربعون:
و بأنّه لو قال: لفلان على فلان كذا جاز لسامعه أن يشهد بذلك، ذكره شريح الروياني في روضة الأحكام.
الثانية و الأربعون:
قيل و بأنّه و الأنبياء لا تجب عليهم الزّكاة، لأنّه لا ملك لهم مع اللّه تعالى، إنّما كانوا يشهدون ما في أيديهم من ودائع اللّه تعالى يبذلونه في أوان بذله، و يمنعونه في غير محلّه، و لأنّ الزّكاة إنّما هي طهرة لما عساه أن يكون ممّن أوجبت عليه، و الأنبياء مبرءون من الدّنس لعصمتهم. قاله ابن عطاء اللّه في «التنوير في إسقاط التدبير» قلت: و بنى ذلك على مذهب إمامه مالك، أنّ الأنبياء لا يملكون.
الثالثة و الأربعون:
و بأنّه عقد المساقاة مع أهل خيبر إلى مدّة مبهمة، بقوله: «أقرّكم ما أقرّكم اللّه تعالى» لأنّه كان يجوز مجيء الوحي بالنّسخ، و لا يكون ذلك لغيره. انتهى.
الرابعة و الأربعون:
و بالمنّ على الأسرى كما زعمه بعضهم.
الخامسة و الأربعون:
و بالجمع في الضّمير بينه و بين ربّه.
كقوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «أن يكون اللّه و رسوله أحبّ إليه ممّا سواهما»،
و قوله: «و من يعصهما فإنّه لا يضرّ إلا نفسه».
و ذلك ممتنع على غيره، و لذلك أنكر على الخطيب، و إنما امتنع من غيره دونه، لأنّ غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التّسوية بخلافه هو، فإنّ منصبه لا يتطرّق إليه إبهام ذلك، ذكره شيخ الإسلام سلطان العلماء العزّ بن عبد السّلام، و قال الحافظ الصدائي في كتاب «الفصول المفيدة في الواو المزيدة»، قيل في الجمع بين هذه الأحاديث وجوه:
أحدها: أنّ هذا خاصّ بالنّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) فإنّه يعطي مقام الرّبوبيّة حقّه، و إذ لا يتوهّم فيه تسوية له بما عداه أصلا، بخلاف غيره من الأمّة، فإنّها مظنّة التّسوية عند الإطلاق في جمع الضّميرين بين اسم اللّه تعالى و غيره، فلهذا جاز الإتيان بالجمع بين الاسمين بضمير واحد في كلام النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) ذلك الخطيب بالإفراد كيلا يتوهّم في كلامه التّسوية، و هذا يردّ عليه حديث ابن مسعود في صلاة الجماعة، و فيه «و من يعصهما»، فيدل على عدم الخصوصيّة إلا أن يقال: يوجد من مجموع الحديثين أن يقولوا في خطبة الحاجة: «و من يعصي اللّه و رسوله» لا يجمع ألفاظها، و فيه نظر.
ثانيها: أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) حيث أنكر على الخطيب كان هناك من يتوهّم التسوية بين