و بأنّ له أن يقتل من سبّه أو هجاه، قاله ابن سبع، و ذلك راجع إلى القضاء لنفسه.
الرابعة و العشرون:
و بأنّ له أن يحمى الموات لنفسه، مع أنه لم يقع ذلك منه، و ليس لغيره من بعده أن يحموا لأنفسهم.
روى البخاريّ عن الصّعب بن جثامة أن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا حمى إلّا للّه و لرسوله».
الخامسة و العشرون:
و بأنّه لا ينقض ما حماه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و من أخذ شيئا ممّا حماه ضمن قيمته في الأصحّ بخلاف ما حماه غيره من الأئمّة لو رعاه ذو قوّة فلا غرم عليه.
السادسة و العشرون:
و بأنّ له أن يأخذ الطّعام و الشّراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهما، و عليه البذل و يفدي بمهجته مهجة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال اللّه- سبحانه و تعالى-:
و بأن لو قصده ظالم لوجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه نقله في زوائد الرّوضة عن الفوراني و غيره.
قال الجلال البلقينيّ: و هذا المتعقب، فإنّ قاصد نفسه كافر و الكافر يجب دفعه عن كلّ مسلم، فلا خصوصيّة حينئذ قال الحضري: و هذا صحيح بالنّسبة إلى قاصده فقط، لكن يدعى الخصوصيّة في ذلك من جهتين أخريين.
إحداهما: أنّه يجب بذل النّفس في الدّفع عنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) مع الخوف على النّفس، بخلاف غيره من الأمّة، فإنّه لا يجب الدّفع مع الخوف كما قرّره الرافعيّ و النوويّ في كتاب الصّيد.
و الجهة الثانية: من الخصوصيّة: أنّ قاصد غير النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) مسلما لا يكفر، و لو وجب الدّفع، و قاصده (صلّى اللّه عليه و سلّم) يكفر بذلك.
الثامنة و العشرون: و بأنّ له القتل بعد الأمان قاله ابن القاصّ فيما نقله الإمام الرّافعيّ و غيرهما عنه و خطّأه و قال ابن الرفعة فيما نقله الزّركشيّ عنه هذا النقل فيه خلل، و الذي في التلخيص كان يجوز له القتل في الحرم بعد إعطائه الأمان.
قال و هذا لا يطابق ما حكي عنه، لأنّ ذلك ينصرف بإطلاقه إلى جواز قتل من أمّنه و هذا بظاهره يعطي أنّه إذا قال: من دخل الحرم فهو آمن، فدخل شخص الحرم و كان ثمّ سبب يقتضي قتله، أبيح له قتله.
و كذا قال ابن الملقّن: إنّه رآه كذلك في التّلخيص فظهر بهذا أنّ ابن القاصّ قصد قصّة عبد اللّه بن خطل.