قال الحضيري: و الاستدلال به على ما ادّعاه غير مسلم فإنّ الحديث قد استشكله جماعة من العلماء، حتّى قال ابن جرير: يجوز أن يكون المذكور من أهل العهد، و في عهده أن لا يدخل على مارية، فقال: و دخل عليها، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بقتله لنقض عهده.
و قال النّوويّ تبعا للقاضي: قيل لعلّه كان منافقا و مستحقّا للقتل بطريق آخر، و جعل هذا محركا لقتله بنفاقه و غيره لا بالزّنا، و كفّ عنه عليّ اعتمادا على أنّ القتل بالزنا و قد علم انتفاء الزنا، و فيه نظر أيضا، لأنّا نعتبر نفي ظنّ الزنا من مارية، فإنّه لو أمر بقتله بذلك، لأمر بإقامة الحدّ عليها أيضا، و لم يقع ذلك معاذ اللّه أن يختلج ذلك في خاطره أو يتفوّه به.
و أحسن ما يقال في الجواب عن هذا الحديث، ما أشار إليه أبو محمد بن حزم في «الإيصال إلى فهم كتاب الخصال»، فإنّه قال: من ظن أنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أمر بقتله حقيقة بغير بيّنة و لا إقرار فقد جهل، و إنّما كان النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) يعلم أنه بريء ممّا نسب إليه و رمي به، و أن الذي ينسب إليه كذب، فأراد (صلّى اللّه عليه و سلّم) إظهار النّاس على براءته يوقفهم على ذلك مشاهدة، فبعث عليّا و من معه فشاهدوه مجبوبا- أي مقطوع الذّكر- فلم يمكنه قتله لبراءته مما نسب إليه، و جعل هذا نظير قصّة سليمان في حكمه بين المرأتين المختلفتين في الولد، فطلب السّكّين ليشقّه نصفين إلهاما، و لظهور الحق، و هذا حسن انتهى كلام الحضيري.
السادسة عشرة:
و بأنّ له أن يحكم لنفسه.
السابعة عشرة:
و لفرعه.
الثامنة عشرة:
و يشهد لنفسه.
التاسعة عشرة:
و لفرعه.
العشرون:
و بقبول شهادة من شهد له [كشهادة خزيمة].
الحادية و العشرون:
و بالهديّة بخلاف غيره من الحكّام، لأنّه و الأنبياء (صلّى اللّه عليه و سلّم) أجمعين معصومون، لا يجوز عليهم أن يحكموا بالهوى، و إنّما منع الحاكم من الحكم لنفسه و لولده، لأنّه يجوز عليه الهوى، فمنع من ذلك، و المعصوم- (عليه السلام)- لا يجوز عليه ذلك فجاز له، و لأنّ الهديّة إنّما حرّمت على الحكّام خوفا عليهم من الزّيغ في الشّريعة.
الثانية و العشرون:
و بعدم كراهة الحكم و الفتوى حال الغضب، لأنّه لا يخاف عليه من الغضب ما يخاف علينا.
ذكره النّوويّ في شرح مسلم عند حديث اللّقطة، فإنّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أفتى فيه، و قد غضب حتّى احمرّت وجنتاه.