الأمّة لا على أفرادها لأنّ كثيرا من العلماء اشتهر عنهم الوصال.
قال: و النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) توجّه خصوصيته بحسب المجموع، لأنّه مشرّع قلت و هذا الكلام فيه نظر و الوصال صيام يومين فأكثر لا يتناول فيهما شيئا من أكل و شرب.
تنبيه:
قال ابن حبّان: يستدلّ بهذا الحديث على بطلان ما ورد أنّه كان يضع الحجر على بطنه من الجوع، لأنّه كان يطعم و يسقى عند ربّه إذا واصل، فكيف يترك جائعا مع عدم الوصال حتى يحتاج إلى شدّ حجر على بطنه؟ قال: و إنّما لفظ الحديث: الحجز بالزاي، و هو طرف الإزار فتحرّف بالراء. قلت: و هذا التأويل مردود بما سبق في غزوة الخندق. و تقدم بيان ردّه في باب صفة عيشه (صلّى اللّه عليه و سلّم) من صفاته المعنوية.
السابعة:
و باصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية و غيرها.
روى أبو داود عن الشّعبي- رضي اللّه تعالى عنه- قال: كان لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سهم يدعى الصّفيّ إن شاء عبدا أو أمة أو فرضا يختاره قبل الخمس و قبل كلّ شيء.
و روى عن ابن عون- رضي اللّه تعالى عنه- قال: سألت محمّد بن سيرين عن سهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و الصفي قال: كان يصرف له مع المسلمين سهم، و إن لم يشهدوا الصفي يؤخذ له من رأس الخمس قبل كلّ شيء.
و روى ابن سعد و ابن عساكر عن عمر بن الحكم- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لمّا سبيت بنو قريظة، عرض السّبي على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فكانت فيه ريحانة بنت زيد بن عمرو فأمر بها فعزلت و كان يكون له صفي من كل غنيمة.
قال أبو عمر: سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار، معروف عند أهل العلم و لا يختلف أهل السّير في أنّ صفيه منه.
و أجمع العلماء على أنّه خاص به.
و ذكر الرافعي أنّ ذا الفقار كان من الصّفي.
الثامنة:
و بخمس الخمس من الفيء و الغنيمة.
التاسعة:
و بأربعة أخماس الخمس بتمامها.
قال اللّه سبحانه و تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ [الأنفال/ 41]، فسهم الرّسول هو المراد، و قال سبحانه و تعالى: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ الآية [الحشر/ 7].
روى الإمام أحمد و الشّيخان عن عمر- رضي اللّه تعالى عنه- قال: إنّ اللّه تعالى كان