responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 422

و انتهاء، و لأنّ من نكح أمة كان ولده رقيقا، و منصبه- (عليه الصلاة و السلام)- منزّه عن ذلك، و يشترط في نكاح الأمة أن لا تكون تحته حرّة صالحة للاستمتاع، و لم يزل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بعد تزويجه خديجة متزوّجا.

قال الجلال البلقينيّ: و يظهر في ذلك أن يقال: لم يقع و لا يقع، لأنّه ينسب متعاطيه إلى إيضاع شرفه، و إن كان حلالا له، و لم يكن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فاعلا ذلك (لأنّه لم يلتفت إلى الدّنيا، فكيف يلتفت إلى نكاح الأمّة الّتي هي كأكل الميتة الّتي لا تباح إلا للضّرورة فلمّا لم يتصوّر في حقّه الاضطرار إلى المأكولات من مالكه المحتاج إليه و على صاحبه دفعه إليه، فكذلك لا يتصوّر في حقّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) اضطرار إلى نكاح الأمة، بل لو أعجبته الأمة، وجب على مالكها بذلها له، قياسا على الطّعام. و إذا قلنا: له نكاح الأمة، فأتت بولد، لم يكن رقيقا على الصّحيح، و إذا قلنا: بجريان الرّقّ على العرب على قولنا به و هو الجديد المشهور لا يلزمه قيمة الولد لسيّدها كما جزم به القاضي الحسين، بخلاف ولد المغرور بحرّيّة أمّه، لأنّ هناك فات الرّقّ بظنّه، و هنا الرّقّ متعذر، قال الرافعي: و يوافق ما ذكره القاضي ما حكاه الإمام، أنّه لو قدّر نكاح غرور في حقّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لم تلزمه قيمة الولد، لأنّه مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقا، فلا ينهض الظن رافعا للرّقّ.

قال ابن الرفعة: و من تصوير ذلك في حقّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نظر:

تنبيه:

قال في أصل الرّوضة: المذهب القطع بتحريم نكاح الأمة الكتابيّة.

الرابعة:

و كان إذا خطب فردّ لم يعد.

روى ابن سعد عن مجاهد قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) إذا خطب فردّ لم يعد، فخطب امرأة فقالت: حتّى أستأمر أبي، فاستأمرت أباها، فأذن لها، فلقيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقالت له، فقال: «قد التحفنا لحافا غيرك».

قال الشّيخ: فيحتمل التحريم و الكراهة قياسا على أمساك كارهته، و لم أر من تعرّض له.

الخامسة:

قال البلقينيّ في «التدريب» لا يقع منه (صلّى اللّه عليه و سلّم) الإيلاء الّذي يضربه منه المدّة و لا الظّهار، لأنّهما حرامان، و هو معصوم من كل فعل محرم.

قال الحضيري و كذا كل محرّم بعصمته من الكبائر، و من الصّغائر على الصحيح، سوى ما خصّ به دون أمّته، فإنّه من باب الإباحة، و حينئذ لا فائدة في تخصيص هاتين المسألتين سوى التّنبيه، و كذلك ذكر مسألة أخرى و هي: استحالة اللّعان في حقّه (صلّى اللّه عليه و سلّم).

السادسة:

الكفّارة في حقّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و هو استنباط حسن.

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست