responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 421

السادسة و العشرون:

و بأنّه كان لا يصلّي على من غلّ.

السابعة و العشرون:

أو قتل نفسه.

الثامنة و العشرون:

و بأنّه كان إذا دعي إلى جنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا صلّى عليها، و إن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها و لم يصلّ عليها. كما رواه الحاكم عن أبي قتادة- رضي اللّه تعالى عنه-.

التاسعة و العشرون:

و بتحريم المنّ يستكثر.

قال اللّه- سبحانه و تعالى-: وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ [المدثر 6].

قال: لا تعط لتأخذ أكثر ما أعطيت من المال، لأنّه مأمور بأشرف الآداب و أجلّ الأخلاق. يقال: مننت فلانا كذا، أي: أعطيته، و يقال للعطيّة: المنّ. هذا قول ابن عبّاس و عكرمة و قتادة، و نقله الثّعلبي عن أكثر المفسّرين.

و قال القرطبي: إنّه الأظهر.

الثلاثون:

و بأنّه ليس لنبيّ أن يدخل بيتا مزوّقا.

روى الحاكم عن عليّ (رضي اللّه عنه) أنه أضاف رجلا وضع له طعاما فقال لو دعونا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فأكل معنا فدعوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فجاء فرأى فراشا قد ضرب في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة ارجع فقل له ما رجعك يا رسول اللّه فذهب فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «ليس لنبيّ أن يدخل بيتا مزروقا».

النوع الثاني من المحرّمات في النكاح‌

و فيه مسائل:

الأولى:

خصّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) بتحريم إمساك كارهته.

روى البخاري عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنهما- أن ابنة الجون لما دخلت على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و دنا منها قالت: أعوذ باللّه منك فقال: «لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك».

قال ابن الملقّن: و يشهد لذلك إيجاب التّخيير المتقدّم، و هل كان قيد التّحريم مؤبّدا أم لا؟ فيه وجهان.

الثانية:

و بتحريم من لم تهاجر.

الثالثة:

و بتحريم نكاح الأمة المسلمة في الأصحّ، لأن جوازه في حقّ الأمة مشروط بخوف العنت، و بفقدان طول الحرّة، و نكاحه- (عليه الصلاة و السلام)- غير مفتقر إلى مهر ابتداء

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست