responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 420

و أمّا إذا فضّل بعضهم على بعض، فمذهب الشافعي و أبي حنيفة و مالك، رحمهم اللّه تعالى- أنّه مكروه و ليس بحرام، و الهبة صحيحة.

و قال الإمام أحمد: هو حرام، و احتج‌

بقوله (عليه الصلاة و السلام): «لا تشهدني على جور»،

و احتجّ الشّافعي‌

بقوله: «أشهد على هذا غيري».

فإن قيل: قاله تهديدا، قلنا: الأصل في كلام الشّارع غير هذا، و يحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو النّدب، فإن تعذر فعلى الإباحة، و أما

قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «لا أشهد على جور»،

فليس فيه أنه حرام، لأنّ الجور هنا الميل عن الاستواء و الاعتدال فكلّ ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حراما أو مكروها، و قد وضح بما قدّمناه و

قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «أشهد على هذا غيري»

دليل على أنّه ليس بحرام، فيجب تأويله على أنّه مكروه كراهة تنزيه، قاله النووي في شرح مسلم.

تنبيه:

لما نقل ابن الملقّن هذه الخصوصيّة عن القضاعي قال: و في هذا نظر بالنّسبة إلى غيره.

قال الحضيري: و في هذا النّظر نظر أيضا، فإنّ ظاهره يقتضي منع الخصوصيّة في عدم الشّهادة على الجور فإنّ غيره من النّاس مثله في ذلك، فلا تجوز الشّهادة على الجور مطلقا، هذا يعنى مقتضى كلامه، و ليس بجيّد فإنّ من الجور ما هو محرم، فلا تجوز الشّهادة عليه، و منه مكروه فلا تجوز في حقّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و تجوز في حقّ غيره، كما في هذه القصّة، حيث حملنا ذلك على الكراهة كما في الصّحيح، فإنّه سمّى ذلك جورا، و قال: «أشهد غيري»، و هذا ينبني على أمر آخر، و هو المراد بالشّهادة على الجور، هل هي بحملها أو أدائها؟ فإن قلنا: بحملها، ففي حقّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لا يجوز ذلك، لأنّه لا يقرّ على باطل و لا مكروه، و أما غيره، فالّذي يظهر أنّه يجوز مطلقا، سواء كان محرّما أو مكروها، لأنّ الأمر دائر بين ظالم و مظلوم، فتحمل الشهادة على ذلك يحتاج إليها المظلوم في خلاص حقّه عند طلبه فلا يمتنع، و لو كان الظّالم لا يحتاجها.

و إن قلنا: المراد الأداء، فهي ممتنعة في حقّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لأنّه هو الحاكم و المشرّع، فلا يمكن ردّها عند غيره، اللّهمّ إلا أن يقال: يشهد فيها ليحكم فيها بعلمه، و هو محلّ نظر، و أما غيره فلا يمتنع قطعا.

الخامسة و العشرون:

و بتحريم الخمر عليه من أوّل ما بعث قبل أن تحرم على النّاس بنحو عشرين سنة، فلم تبح له قطّ، و لم يشربها قطّ.

روى ابن حبان عن عروة بن رويم مرسلا قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «أوّل ما نهاني ربّي بعد عبادة الأوثان عن شرب الخمر، و ملاحاة الرجال».

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست