responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 399

فليس لهم مثل هذا الإيمان، و لا مثل هذا اليقين.

قال القاضي جلال الدّين البلقينيّ: و هذا الّذي قاله حسن متّجه، و قال القاضي أبو الطّيّب في تعليقه: إنّما كان من خصائصه (صلّى اللّه عليه و سلّم) لشيئين:

أحدهما: أن اللّه تعالى ضمن له النّصرة و الظّفر، و قال له: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ‌ [الحجر 94].

و الثاني: أنه لو لم يكن ينكره، لكان يوهم أن ذلك جائز، و أن أمره بتركه منسوخ.

و قال غيره: الدّليل على ذلك أنّ اللّه تعالى وعده بالعصمة، فقال تعالى: وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ‌ [المائدة/ 67]، فلم يكونوا يصلوا إليه بسوء، و لو وصلوا إليه قلّوا أو كثروا [لم يمسّوه بشي‌ء] قال: وجه الدّلالة على ذلك‌

قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «لا ينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته أن ينزعها حتّى يقاتل عدوّه» و في رواية: «حتى يتأخّر عدوّه».

فإذا كان لبس الّلأمة التي هي مظنّة الوقاية موجبة له (صلّى اللّه عليه و سلّم) على ملاقاة العدوّ و مقاتلته و مناجزته، فكيف عند مشاهدة العدوّ، و انتظام الشّمل به (صلّى اللّه عليه و سلّم)، فإنّه لو ولّى لم ينتظم لهم شمل، فإذا ثبت انتظم شملهم بوجوده (صلّى اللّه عليه و سلّم) كما انشق يوم حنين، فإنّ غالب الصحابة ولّوا مدبرين عن ملاقاة العدو، و ثبت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في عشرة من أصحابه فتقدّم في وجه العدوّ، حتى نصره اللّه تعالى، و تراجع إليه أصحابه قال: ثم رأيت الأوزاعي نقل عن البغويّ الإشارة إلى ما قلناه.

تنبيه:

قال الجلال البلقينيّ و الخضيري: أطلق الأصحاب مصابرة العدوّ في حقّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و لم يبيّنوا هل ذلك مع الجيش أو وحده؟ بحيث لو رأى الجيش ولّى و لم يكن معه أحد من الصّحابة هل يجب عليه الثّبات لهم؟ زاد الخضيري: لكنّ عموم كلامهم يقتضيه، و هو ظاهر ما تقدّم عن الماورديّ.

الثالثة عشرة:

و بأنّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) إذا بارز رجلا في الحرب لم ينفكّ عنه قبل قتله لما تقدّم.

الرابعة عشرة:

و بوجوب الإنكار [المنكر].

الخامسة عشرة:

و تغيير منكر رآه.

السادسة عشرة:

و أنّه لا يسقط للخوف.

السابعة عشرة:

و لا إذا كان المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا.

الثامنة عشرة:

و بوجوب إظهار الإنكار كما في «الذّخائر».

قال القاضي أبو الطّيّب: و إنّما كان ذلك من الخصائص لشيئين.

أحدهما: أنّ اللّه تعالى ضمن له النّصرة و الظّفر، و قال له: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ [الحجر/ 94].

نام کتاب : سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد نویسنده : محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي    جلد : 10  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست