و روى الإمام أحمد و الطبراني عنه، عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «ثلاث عليّ فرائض و هنّ لكم تطوّع: الوتر، و ركعتا الفجر، و ركعتا الضّحى».
و روى الإمام أحمد و عبد بن حميد عنه «أمرت بركعتي الضّحى و لم تؤمروا بها، و أمرت بالأضحية و لم تكتب عليكم».
تنبيه:
الأصحّ عند أئمتنا وجوب الثّالثة و الرّابعة، و الخامسة (و السّابعة) [1]، و لم يذكروا (السّادسة) [2] مع أن أدلة الجميع ضعيفة لا تثبت الخصائص بمثلها.
حكى الشّيخ أبو حامد أنّ للشّافعيّ (رضي اللّه عنه) نصّا على نسخ وجوب قيام اللّيل في حقّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال النّوويّ: و هذا هو الأصحّ أو الصّحيح، ففي الصّحيح ما يدل عليه، و رجّحه البلقيني. و لهذا صحّح جمع من المتأخرين عدم وجوب ذلك، و وردت أحاديث أخر تنفي الوجوب، لكنّها أيضا ضعيفة و صرف قوله تبارك و تعالى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ [الكوثر/ 2].
أمران:
الأوّل: أنّ غالب الأئمّة ذهبوا إلى أنّه ليس المراد بها: انحر الأضحية، كما هو مقرّر في كتب التّفسير.
الثاني: على تقدير القول بأنّ الصّلاة: يوم العيد، و النّحر: الأضحية، فلفظ الأمر ينصرف من الوجوب إلى النّدب بالقرينة و من القرينة ذكر الأضحية مع الصّلاة، و لم يقل بوجوب صلاة العيد على النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) و لا على غيره، على المذهب الصّحيح. بل ذلك مسنون له و لأمّته، فكذلك الأضحية.
قلت: يؤخذ من حديث ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنه- أنّ الواجب عليه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في صلاة الضحى أقلّها لا أكثرها.
قال في «العزر»: قيامه في الوتر كذلك.
الثامنة:
و قيل و بصلاة أربع عند الزّوال.
رواه البيهقي عن سعيد بن المسيّب و سنده ضعيف.
التاسعة:
قيل و بوجوب الوضوء عليه كلّما أحدث، فلا يكلّم أحدا، و لا يردّ سلاما حتى يتوضّأ، تم نسخ.