ففي صحيح مسلم، عن عبد اللّه بن شقيق- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قلت لعائشة- رضي اللّه تعالى عنها-: أ كان النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) يصلّي الضّحى؟ قالت: لا إلّا أن يجيء من مغيبه.
و ذكر أحاديث كثيرة في ذلك. و قال في الخادم: أخرج البخاري عن ابن أبي ليلى يقول: «ما حدّثنا أحد أنّه رأى النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) يصلي الضحى غير أمّ هانئ، فإنها قالت: إن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل و صلّى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع و السجود» ثم قال: و إذا قلنا فهل كان الواجب عليه أقلّ الضّحى، أو أكثرها أو أدنى كمالها، لم يتعرّضوا له نعم.
روى الإمام أحمد و الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: «ثلاث عليّ فريضة و هن لكم تطوع، الوتر، و ركعتا الفجر، و ركعتا الضحى».
الرابعة:
و الوتر على الصّحيح.
و قال البلقيني: لم يكن الوتر واجبا عليه، خلافا لما صحّحوه. فقد صحّ أنّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) كان يوتر على بعيره، و به احتجّ الشّافعي- رضي اللّه تعالى عنه- على عدم وجوب الوتر على الأمّة، فيكون مذهب الشّافعي أنه ليس بواجب عليه مطلقا، و لا دليل لمن قال: كان واجبا عليه في الحضر دون السّفر.
و في الخادم، من خصائصه (صلّى اللّه عليه و سلّم) جواز الوتر على الرّاحلة، و بذلك صرّح النّووي في باب التّطوّع من شرح مسلم.
قال في الخادم: و إذا قلنا بالوجوب، فهل كان الواجب عليه أقلّ الوتر أم أكثر أم أدني؟
لم يتعرّضوا له أيضا، و الظّاهر أنّ مرادهم الجنس.
الخامسة:
و صلاة اللّيل.
السادسة:
و ركعتا الفجر.
السابعة:
و الأضحية.
روى الطبراني و البيهقي عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «ثلاث هنّ عليّ فرائض، و هن لكم سنّة: الوتر، و السّواك، و قيام اللّيل».
و روى الإمام أحمد و الدّار قطني و الحاكم و البيهقي عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما- أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «ثلاث هنّ عليّ فرائض و لكم تطوّع: النّحر، و الوتر، و ركعتا الفجر».