روى الحاكم و صححه عن ابن عمر أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «أمرت بعيد الأضحى، جعله اللّه لهذه الأمة».
الحادية و الثلاثون:
و بقصر الصلاة في السّفر.
الثانية و الثلاثون:
و بالجمع بين الصلاتين في السّفر، و في المطر، و في المرض في أحد القولين، و اختاره الخطّابي و النّووي و الشيخ و به أفتى السّبكي و الذّهبي.
الثالثة و الثلاثون:
و بصلاة الخوف، فلم تشرع لأحد من الأمم قبلنا.
الرابعة و الثلاثون:
و بصلاة شدّة الخوف عند التحام القتال، و حيثما توجّه.
الخامسة و الثلاثون:
و بشهر رمضان، ذكره القونويّ في شرح التّعرّف.
السادسة و الثلاثون:
و بإباحة الأكل و الشّرب و الجماع ليلا إلى الفجر، و كان محرّما على من قبلنا بعد النوم، و كذا كان في صدر الإسلام، ثم نسخ قلت: أما اختصاص رمضان بهذه الأمة فنقله الحافظ عن الجمهور و قالوا في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ [البقرة 183] إن المراد بالتّشبيه مطلق الصّيام دون وقته و قدره، و رواه ابن جرير، و ابن أبي حاتم، عن معاذ، و ابن مسعود، و غيرهما من الصحابة و التابعين.
و روى ابن جرير عن عطاء في الآية قال: كتب عليهم ثلاثة أيام من كلّ شهر، و كان هذا صيام الناس قبل ذلك، ثم فرض اللّه شهر رمضان.
و قال الحسن و الشّعبيّ و غيرهما: إن التّشبيه على الحقيقة، فيكون صيام رمضان قد كتب على من قبلنا، و استدل ذلك بما
رواه ابن أبي حاتم، عن ابن عمر مرفوعا «صيام رمضان كتبه اللّه على الأمم قبلكم»
إسناده ضعيف، و له شاهد، أخرجه الترمذي، عن دعقل النّسّابة، و هو من المخضرمين، و لم يثبت له صحبة.
و روى ابن جرير، عن السّدّيّ في الآية، قال: الذين من قبلنا هم النصارى، كتب عليهم رمضان و كتب عليهم ألا يأكلوا و لا يشربوا بعد اليوم و لا ينكحوا النساء شهر رمضان، فاشتدّ على النصارى صيام رمضان فاجتمعوا، فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء و الصيف، و قالوا:
نزيد عشرين يوما نكفّر بها ما صنعنا، فلم يزل المسلمون يصنعون كما تصنع النصارى، حتى كان من أمر أبي قيس بن صرمة و عمر بن الخطاب ما كان، فأحلّ اللّه تعالى لهم الأكل و الشّرب و الجماع إلى طلوع الفجر، فقال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ [البقرة 187] إلى قوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ