روى سعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظيّ، قال: قدم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) المدينة، و الناس يتكلّمون في حوائجهم كما يتكلّم أهل الكتاب في الصلاة في حوائجهم، حتى نزلت هذه الآية: وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ [البقرة 238].
و روى ابن جرير عن ابن عباس في الآية، قال: كلّ أهل دين يقومون فيها أي يتكلمون، فقوموا أنتم للّه مطيعين.
الثانية و العشرون:
و بالرّكوع، فيما ذكره جماعة من المفسّرين في قوله تعالى:
وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة 43] أن مشروعية الرّكوع في الصلاة خاصّ بهذه الأمة، و أنّه لا ركوع في صلاة بني إسرائيل، و لذا أمرهم بالرّكوع مع أمّة محمد (صلّى اللّه عليه و سلّم).
قال الشيخ: و قد يستدلّ له بما
أخرجه البزّار [و الطبراني في الأوسط] عن عليّ رضي اللّه عنه قال: أوّل صلاة ركعنا فيها صلاة العصر، فقلت: يا رسول اللّه، ما هذا؟ فقال:
«بهذا أمرت».
و وجه الاستدلال أنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) صلّى قبل ذلك صلاة الظّهر، و صلّى قبل فرض الصلوات الخمس قيام الليل، و غير ذلك، فتكون الصلاة السابقة بلا ركوع قرينة لخلوّ صلاة الأمم السابقة منه.
الثالثة و العشرون:
و بصلاة الجماعة.
قال العلامة ابن فرشته في «شرح المجمع»
في قوله (صلّى اللّه عليه و سلّم): «من صلّى صلاتنا، و استقبل قبلتنا فهو منّا»:
أراد بقوله: «صلاتنا» صلاة الجماعة، لأن الصلاة منفردا موجودة فيمن كان قبلنا، و جزم بذلك قبله من أئمّة الشافعية أبو سعيد في «الشّرف» و ابن سراقة في «الأعداد».
قلت: ذكر ابن دريد أن أول من جمّع سيّدنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) حين خرج من الغار في الصّبح، و لم تكن قبل جماعة، إنما كانوا يصلّون فرادى، نقله في الزّهد.
الرابعة و العشرون:
و بساعة الإجابة.
الخامسة و العشرون:
و بصلاة الجمعة.
السادسة و العشرون:
و بصلاة الليل.
السابعة و العشرون:
و بصلاة العيدين.
الثامنة و العشرون:
و بصلاة الكسوفين.
التاسعة و العشرون:
و بصلاة الاستسقاء.
الثلاثون:
و بصلاة الوتر، ذكر السّتّة ابن سراقة في الأعداد و أبو سعيد في الشرف.