مواريث آبائي و إخواني، أما صلاة الهاجرة فتاب اللّه على داود حين زالت الشمس، فصلّى للّه أربع ركعات، فجعلها اللّه تعالى لي و لأمتي تمحيصا، و درجات، و نسب العصر إلى سليمان، و المغرب إلى يعقوب، و صلاة العشاء إلى يونس، و صلاة الفجر إلى آدم فكان المعنى أن كلّ واحد منهم صلّى الصلاة المنسوبة إليه في الوقت الذي يبده انتهى. رواه ابن عساكر بسند ضعيف.
قال شيخنا في «شرح الموطّأ»: صحّت الأحاديث المتعدّدة في الصحيح و غيره أنه لم يصلّ أحد صلاة العشاء قبل هذه الأمة، فيمكن حمل قوله: «وقت الأنبياء» على أكثر الصلوات، و ذلك ما عدا العشاء، و تبقى على ظاهرها، و يكون ذلك النبيّ صلّاها دون أمّته، كما قيل ذلك في
قوله: «هذا وضوئي، و وضوء الأنبياء من قبلي».
الثانية عشرة:
و بالأذان.
الثالثة عشرة:
و بالإقامة.
روى سعيد بن منصور عن أبي عمير عن أنس قال: أخبرني عمومة لي من الأنصار، قالوا: اهتم النبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) بالصلاة، (كيف يجمع) [1] الناس، فقيل له: انصب رأية عند حضور الصلاة فلم يعجبه ذلك، فذكر له القبع، فلم يعجبه ذلك، و قال: «هو من أمر اليهود»، فذكر له النّاقوس، فلم يعجبه ذلك، و قال: «هو من أمر النّصارى»، فانصرف عبد اللّه بن زيد و هو مهتم فأري الأذان و الإقامة في منامه انتهى.
و القصّة مشهورة في الصحاح و غيرها.
الرابعة عشرة:
و بأن مفتاح الصلاة التّكبير.
روى عبد الرزّاق في المصنّف عن معمر عن أبان قال: لم يعط التكبير لأحد إلا هذه الأمة.
الخامسة عشرة:
و بالتّأمين.
السادسة عشرة:
و بقول: اللهم ربنا لك الحمد.
السابعة عشرة:
و بالصّفّ في الصلاة كصفوف الملائكة.
الثامنة عشرة:
و بتحيّة الإسلام، و هي تحيّة الملائكة و أهل الجنة.