responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة نویسنده : أبو بكر البيهقي    جلد : 5  صفحه : 86

(1) ذلك: قاتل اللّه اليهود، ان اللّه لما حرّم عليهم شحومها أجملوه [11]، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه.

رواه البخاري و مسلم في الصحيح عن قتيبة [12].

أخبرنا أبو طاهر الفقيه، قال: أخبرنا ابو حامد بن بلال البزاز، قال:

حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي:

عن ابن إسحاق، قال: فحدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:

خطب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) الناس عام الفتح، ثم قال.

أيها الناس! انه لا حلف في الإسلام و ما كان من حلف في الجاهلية فإنّ الإسلام لا يزيده الا شدة، و المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم و يردّ عليهم أقصاهم تردّ سراياهم على قعيدتهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب و لا جنب و لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.

و أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ، و أبو بكر القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن سوّار بن مصعب عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال‌: لما فتح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) مكة نادى من وضع السلاح فهو آمن.

فذكر الحديث فيه و فيمن لم يؤمنهم، و في الاغتسال، و صلاة الضحى، قال: ثم التفت إلى الناس فقال: ما ذا يقولون او ما ذا يظنون؟ فقالوا: نبيّ و ابن‌




[11] (أجملوه): أذابوه.

[12] أخرجه البخاري في: 34- كتاب البيوع (112) باب بيع الميتة و الأصنام، الحديث (2236)، فتح الباري (4: 424)، و مسلم في: 22- كتاب المساقاة، (13) باب تحريم بيع الخمر، الحديث (71) ص (3: 1207).

نام کتاب : دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة نویسنده : أبو بكر البيهقي    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست