responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة نویسنده : أبو بكر البيهقي    جلد : 5  صفحه : 85

(1) أخرجه البخاري فقال: و قال عبد اللّه بن رجاء، و أخرجاه من حديث شيبان و غيره عن يحيى [8].

أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا احمد بن شيبان، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عمّن حدّثه، عن ابن عمر قال: قال النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) يوم فتح مكة و هو على درجة الكعبة.

الحمد للّه الذي صدق وعده، و نصر عبده، و هزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل، منها أربعون خلفة، في بطونها أولادها، الا ان كل مأثرة في الجاهلية و دم و مال تحت قدميّ هاتين إلا ما كان من سدانة البيت [9]، و سقاية الحاج، فقد أمضيتها لأهلها [10].

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد اللّه الأديب، قال: أخبرنا ابو بكر الإسماعيلي، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول عام الفتح و هو بمكة.

إن اللّه و رسوله حرّم بيع الخمر، و الميتة، و الخنزير و الأصنام، فقيل: يا رسول اللّه ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى به السفن، و يدهن بها الجلود، و يستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال: رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عند




[8] أخرجه البخاري في: 45- كتاب اللقطة، (7) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، و أخرجه مسلم في: 15- كتاب الحج، (82) باب تحريم مكة و صيدها، الحديث (448)، ص (2: 989).

[9] في (ح): «سدانة الكعبة».

[10] رواه ابن هشام في السيرة (4: 26)، و نقله ابن كثير في التاريخ (4: 301) عن الإمام أحمد.

نام کتاب : دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة نویسنده : أبو بكر البيهقي    جلد : 5  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست