responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة نویسنده : أبو بكر البيهقي    جلد : 5  صفحه : 149

(1) لاها اللّه [2] إذا يعمد إلى أسد من أسد اللّه يقاتل عن اللّه و عن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) صدق فأعطه إياه فقال أبو قتادة: فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تاثلته في الإسلام. رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي [3].

و أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أنبأنا أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم بن أعين المصري، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: و سمعت مالك بن أنس، يقول: و حدثنا يحيى‌


[2] لاها اللّه- قال الجوهري: «ها» للتنبيه، و قد يقسم بها، يقال: ها اللّه ما فعلت كذا، قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التّنبيه، قال: و لا يكون ذلك إلّا مع اللّه، أي لم يسمع لاها الرّحمن، كما سمع لا و الرّحمن، قال: و في النّطق بها أربعة أوجه، أحدها: ها للّه باللّام بعد الألف، بغير إظهار شي‌ء من الألفين، ثانيها مثله، لكن بإظهار ألف واحدة بغير همز، ثالثها بثبوت الألفين و بهمزة قطع، رابعها بحذف الألف و ثبوت همزة القطع، انتهى.

و المشهور في الرّواية الثّالث ثم الأوّل.

و قال أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب- (رحمه اللّه تعالى)- استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلص من ذلك أن اتهموا الإثبات في التصحيف فقالوا: الصّواب «لا ها اللّه ذا» باسم الإشارة، قال: و يا عجبا من قوم يقبلون التّشكيك على الرّوايات الثّابتة. و يطلقون لها تأويلا، و جوابهم أنّ «ها اللّه» لا يستلزم اسم الإشارة. كما قال ابن مالك، و أمّا من جعل لا يعمد جواب فأرضه فهو سبب الغلط و ليس بصحيح ممن زعمه و إنّما هو جواب شرط مقدّر يدلّ عليه قوله «إن صدق فأرضه» فكأنّ «أبو بكر» قال: إذا صدق في أنه صاحب السّلب إذا لا يعمد إلى السّلب فيعطيك حقه، فالجزاء على هذا صحيح لأنّ صدقه سبب الا يفعل ذلك، قال: و هذا واضح لا تكلّف فيه، قال الحافظ: فهو توجيه حسن، و الّذي قبله أقعد و يؤيده كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث. و سردها الحافظ، و بسط الكلام على هذا اللفظ هو و الشيخ في شرح الموطأ، فمن أراد الزّيادة على ما هنا فليراجع كلامهما رحمهما اللّه تعالى.

[3] البخاري عن القعنبي في البيوع (37) باب بيع السلاح في الفتنة، فتح الباري (4: 322) مختصرا، و مسند أحمد (5: 326) مطولا.

نام کتاب : دلائل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشريعة نویسنده : أبو بكر البيهقي    جلد : 5  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست