responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 57

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر و السفر، فأقرت صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر.

و قال البخاري: فرض اللَّه الصلاة حين فرضها ... الحديث مثله، ذكره في كتاب الصلاة، و خرجه البخاري و مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فأقرت في صلاة السفر و أتمت صلاة الحضر ... الحديث، ذكره البخاري في أبواب تقصير الصلاة [1].

و خرجه مسلم من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: فرض اللَّه الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى [2].


[1] (فتح الباري): 2/ 724، حديث رقم (1090).

[2] (صحيح مسلم بشرح النووي): 5/ 201، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، حديث رقم (2) من أحاديث الباب.

اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعيّ و مالك بن أنس، و أكثر العلماء: يجوز القصر و الإتمام، و القصر أفضل، و لنا قول: أن الإتمام أفضل، و وجه أنهما سواء، و الصحيح المشهور أن القصر أفضل.

و قال أبو حنيفة و كثيرون: القصر واجب و لا يجوز الإتمام، و يحتجون بهذا الحديث، و بأن أكثر فعل النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) و أصحابه كان القصر.

و احتج الشافعيّ و موافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم و غيره، أن الصحابة رضي اللَّه عنهم كانوا يسافرون مع رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم)، فمنهم القاصر، و منهم المتمم، و منهم الصائم، و منهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض، و بأن عثمان كان يتم، و كذلك عائشة و غيرها، و هو ظاهر قول اللَّه عزّ و جلّ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ، و هذا يقتضي رفع الجناح و الإباحة.

و أما حديث: فرضت الصلاة ركعتين، فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، و أقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، و ثبتت دلائل جواز الإتمام، فوجب المصير إليها، و الجمع بين دلائل الشرع. (المرجع السابق): 201- 202.

و رواية البخاري: عائشة رضي اللَّه عنها: «فرض اللَّه الصلاة- حين فرضها- ركعتين، ثم أتمها في الحضر، و أقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى»، و في رواية، قالت: «فرض اللَّه الصلاة- حين فرضها- ركعتين ركعتين في الحضر و السفر، فأقرت صلاة السفر، و زيد في صلاة الحضر».

و في أخرى، قالت: «فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم)، ففرضت أربعا، و تركت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست