نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 3 صفحه : 56
و أورد من طريق النسائي حديث الوليد بن مسلم قال: أخبرني أبو عمر يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) بمكة قبل الهجرة إلى المدينة فقال: أخبرني عروة عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: فرض اللَّه الصلاة على رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) أول ما فرضها ركعتين ركعتين ثم أتمت في الحضر أربعا، و أقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى [1]، فهذا و مثله يدلك على أنها الصلاة المعهودة، و هي الخمس المفترضة في الإسراء به لا صلاتان، و من ادّعى غير ذلك كان عليه الدليل من كتاب أو سنة، و لا سبيل له إليه.
و قال جماعة من أهل العلم أن النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام الليل من رمضان من غير توقيت و لا تحديد، لا بركعات معلومات و لا بوقت محصورة، و كان (صلى اللَّه عليه و سلم) يقوم أدنى من ثلثي الليل و نصفه و ثلثه، و قامه المسلمون معه نحوا من حول حتى شق عليهم ذلك فأنزل اللَّه التوبة عنهم و التخفيف في ذلك، و نسخه بقوله تعالى: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ[2]، فنسخ آخر السورة أولها، فضلا منه و رحمة، فلم تبق في الصلاة فريضة إلا الخمس، ألا ترى إلى
حديث طلحة بن عبيد اللَّه في الأعرابي النجدي إذا سأل رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) عما عليه من الصلاة فقال: الصلوات الخمس، فقال: هل على غيرها؟ فقال: لا.
ذكر وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: لما نزلت يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل [3] آخرها، و كان بين أولها و آخرها حول.
و عن عائشة مثله بمعناه و قالت: فجعل قيام الليل تطوعا بعد فريضة. و عن الحسن مثله قال: فنزلت الرخصة بعد حول.
قال كاتبه: حديث عائشة خرجه البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي من حديث مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: