responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 55

و قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: و لا خلاف بين أهل العلم و جماعة أهل السّير أن الصلاة إنما فرضت على النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) بمكة في حين الإسراء حين عرج به إلى السماء، و لكنهم اختلفوا في هيئتها حين فرضت، فروي عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيدت في صلاة الحضر، فأكملت أربعا، و أقرت صلاة السفر على ركعتين، و بذلك قال الشعبي و ميمون بن مهران و محمد ابن إسحاق.

و روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنها فرضت أربعا و في السفر ركعتين، و قال نافع بن جبير: أنها فرضت في أول ما فرضت أربعا إلا المغرب، فإنّها فرضت ثلاثا، و الصحيح ركعتين، و كذلك قال الحسن البصري و هو قول ابن جريج.

و قد روي عن النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) من حديث القشيري و غيره ما يوافق ذلك، و لم يختلفوا في أن جبريل (عليه السلام) هبط صبيحة ليلة الزوال عند الإسراء، فعلم النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) الصلاة و مواقيتها و هيئتها.

و قال إسحاق الحربي: أول ما فرضت الصلاة بمكة، ركعتان في أول النهار و ركعتان في آخره، و ذكر حديث عائشة قالت: فرض على رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) الصلاة ركعتين ركعتين ثم زاد فيها في الحضر، هكذا حدث ابن الحربي عن أحمد بن الحجاج عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت:

فرض على رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) الصلاة ركعتين ركعتين. الحديث، و ليس في حديث عائشة هذا دليل على صحة ما ذهب إليه من قال: أن الصلاة فرضت ركعتين في أول النهار و ركعتين في آخره، و ليس يوجد هذا في أثر صحيح، بل في حديث عائشة دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين في الصلوات الخمس ثم زيد في صلاة الحضر، و أقرت صلاة السفر، لأن الإشارة بالألف و اللام إلى الصلاة في حديث عائشة هذا هي إشارة إلى الصلاة المعهودة، و هذا هو الظاهر المعروف في الكلام، و قد أجمع العلماء أن الصلوات الخمس إنما فرضت في الإسراء، و الظاهر من حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة، و اللَّه أعلم.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست