responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 54

رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم)، و كان يخرج إلى الكعبة أول النهار و يصلي صلاة الضحى- و كانت تلك صلاة لا تنكرها قريش- و كان إذا صلّى في سائر اليوم بعد ذلك قعد عليّ أو زيد يرصدانه [1].

و روى عن سلمة بن [] [2] عن عميرة بنت عبيد اللَّه بن كعب بن مالك عن بنت أبي بحراة قالت: كانت قريش لا تنكر صلاة الضحى إنما تنكر غيرها، و كان (صلى اللَّه عليه و سلم) و أصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشعاب فيصلون فرادى و مثنى، قال الواقدي: كانوا يصلون الضحى و العصر، ثم نزلت الصلوات الخمس قبل الهجرة، و كانت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم نزل تمامها بالمدينة للمقيم، و بقيت صلاة المسافر ركعتين.

و قال مقاتل بن سليمان: فرض اللَّه تعالى على المسلم في أول الإسلام صلاة ركعتين بالغداة و ركعتين بالضحى، ثم فرض الخمس في ليلة المعراج، و قد جاء أن رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) صلّى عند زوال الشمس في أول النبوة، و لما نزلت سورة المزمل بمكة كان قيام الليل فرضا على رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم)، و كان يقوم و معه طائفة من المؤمنين، فشق ذلك عليه و عليهم، فنسخ ذلك عنه و عنهم بقوله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى‌ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ‌ [3].

و قال عطاء بن السائب و مقاتل بن سليمان: نزل قوله تعالى: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى‌ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ‌ [3] بالمدينة، و الأول أصح، و قيل: نسخ قيام الليل في حقه بقوله تعالى: وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ‌ [4]، و نسخ في حق المؤمنين بالصلوات الخمس، و قيل: نسخ عن الأمة و بقي فرضه عليه، و قيل:

إنما كان مفروضا عليه دونهم، و عن ابن عباس رضي اللَّه عنه: كان بين نزول أول المزمل و آخرها سنة.


[1] سبق الإشارة إليهم في سياق الغزوات.

[2] ما بين القوسين في (خ) كلمة غير واضحة، لم أجد لها توجيها فيمن اسمه «سلمة»، فيما بين يدي من كتب الرجال.

[3] سورة المزمل، آية/ 20.

[4] سورة الإسراء، آية/ 79.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست