و الجواب عن الخامس: لا نسلّم أن قوله تعالى: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ[2] يتناول الفعل، و يدل عليه وجهان.
الأول: أن قوله تعالى: وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[2] على أنه عني بقوله:
ما آتاكُمُ ما أمركم.
الثاني: أن الإتيان إنما يتأتى بالقول لأنا نحفظه، و امتثاله يصير كأننا أخذناه، فكأنه (صلى اللَّه عليه و سلم) أعطاناه.
و الجواب عن السادس: أن الطاعة هي الإتيان بالمأمور به أو بالمراد على اختلاف المذهبين، فلم قلت: أن مجرد فعل الرسول (صلى اللَّه عليه و سلم) يدل على أنّا أمرنا بمثله أو أريد منا مثله؟ و الجواب عن الإجماع من وجوه.
الأول: أن هذه آحاد و لا تفيد العلم، و لهم أن يقولوا: هب أنها تفيد الظن، لكن ما حصل ظن كونه دليلا ترتب عليه ظن ثبوت الحكم، فيكون العمل به دافعا للضرر المظنون فيكون واجبا، إلا أن أكثر هذه الأخبار واردة في الصلاة و الحج، فلعله (صلى اللَّه عليه و سلم) كان قد بين لهم أن شرعه و شرعهم سواء في هذه الأمور،
قال (صلى اللَّه عليه و سلم): «صلوا كما رأيتموني أصلي»،
[3] بوجوب الغسل من الإكسال، و الإكسال: هو الجماع بدون إنزال.
[4] الوصال لغة: يكون في عفاف الحب و دعارته (ترتيب القاموس) ج 4 ص 620، و شرعا: تتابع الصوم من غير إفطار بالليل. قال (الخطابي) في (معالم السنن): الوصال من خصائص ما أبيح لرسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم)، و هو محظور على أمته. راجع (عون المعبود شرح سنن أبي داود) ج 6 ص 487.
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 3 صفحه : 165