responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 165

فَاتَّبِعُونِي‌ [1].

و الجواب عن الخامس: لا نسلّم أن قوله تعالى: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ‌ [2] يتناول الفعل، و يدل عليه وجهان.

الأول: أن قوله تعالى: وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [2] على أنه عني بقوله:

ما آتاكُمُ‌ ما أمركم.

الثاني: أن الإتيان إنما يتأتى بالقول لأنا نحفظه، و امتثاله يصير كأننا أخذناه، فكأنه (صلى اللَّه عليه و سلم) أعطاناه.

و الجواب عن السادس: أن الطاعة هي الإتيان بالمأمور به أو بالمراد على اختلاف المذهبين، فلم قلت: أن مجرد فعل الرسول (صلى اللَّه عليه و سلم) يدل على أنّا أمرنا بمثله أو أريد منا مثله؟ و الجواب عن الإجماع من وجوه.

الأول: أن هذه آحاد و لا تفيد العلم، و لهم أن يقولوا: هب أنها تفيد الظن، لكن ما حصل ظن كونه دليلا ترتب عليه ظن ثبوت الحكم، فيكون العمل به دافعا للضرر المظنون فيكون واجبا، إلا أن أكثر هذه الأخبار واردة في الصلاة و الحج، فلعله (صلى اللَّه عليه و سلم) كان قد بين لهم أن شرعه و شرعهم سواء في هذه الأمور،

قال (صلى اللَّه عليه و سلم): «صلوا كما رأيتموني أصلي»،

و عليه خرج مسألة التقاء الختانين [3]، و

قال: «خذوا عني مناسككم»،

و عليه يقبل عمر رضي اللَّه عنه الحجر، و

قال: «هذا وضوئي و وضوء الأنبياء قبلي».

و أما عن الوصال [4]: فإنّهم ظنوا لما أمرهم بالصوم و اشتغل معهم به أنه قصد بفعله بيان الواجب، فرد عليهم ظنهم و أنكر عليهم الموافقة.

و أما خلع النعل: فلا نعلم أنهم فعلوا ذلك واجبا، و أيضا لا يمتنع أن يكونوا


[1] آل عمران: 31.

[2] الحشر: 7.

[3] بوجوب الغسل من الإكسال، و الإكسال: هو الجماع بدون إنزال.

[4] الوصال لغة: يكون في عفاف الحب و دعارته (ترتيب القاموس) ج 4 ص 620، و شرعا: تتابع الصوم من غير إفطار بالليل. قال (الخطابي) في (معالم السنن): الوصال من خصائص ما أبيح لرسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم)، و هو محظور على أمته. راجع (عون المعبود شرح سنن أبي داود) ج 6 ص 487.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست