responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 164

ثم حذر عن مخالفة أمر اللَّه تعالى كان ذلك تأكيدا لما هو المقصود من متابعة الرسول (صلى اللَّه عليه و سلم).

و عن الثاني: أن الهاء كناية عن واحد، فلا يجوز عوده إلى اللَّه تعالى و إلى الرسول معا، سلمنا عود الضمير إلى الرسول فلم قلت أن الإتيان بمثل فعله مخالفة لأمره. فإن قلت يدل عليه أمران:

الأول: أن المخالفة ضد الموافقة، لكن موافقة الغير هو أن يفعل مثل فعله، فمخالفته هو أن لا يفعل مثل فعله.

الثاني: و هو أن المعقول من المختلفين هما اللذان لا يقوم أحدهما مقام الآخر، و العدم و الوجود لا يقوم أحدهما مقام الآخر بوجه أصلا، فكانا في غاية المخالفة، فثبت أن عدم الإتيان بمثل فعله مخالف للإتيان بمثل فعله من كل الوجوه.

قلت: هب أنها في أصل الوضع كذلك، لكنها في عرف الشرع ليست كذلك، و لهذا لا يسمى إخلال الحائض بالصلاة مخالفة للمسلمين، بل هي عبارة عن عدم الإتيان بمثل فعله إذا كان الإتيان به واجبا، و على هذا لا يسمى ترك مثل فعل النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) مخالفة إلا إذا فعله على الوجوب، و إذا بينا ذلك بهذا لزم الدور و هو محال.

و الجواب عن الثاني: لم قلتم أن الإتيان بمثل فعل الغير مطلقا يكون تأسيا به، بل عندنا كما يشترط في التأسي المساواة في الصورة يشترط فيه المساواة في الكيفية، حتى لو صام واجبا فتطوعنا بالصوم لم نكن متأسيين به، و على هذا لا يكون مطلق فعل الرسول (صلى اللَّه عليه و سلم) سببا للوجوب في حقنا لأن فعله قد لا يكون واجبا فيكون فعلنا إياه على سبيل الوجوب قادحا في التأسي به.

فالجواب عن الثالث: أن قوله تعالى: فَاتَّبِعُوهُ‌، إما أن لا يفيد العموم أو يفيد، فإن كان الأول سقط التمسك به، و إن كان الثاني فبتقدير أن لا يكون ذلك الفعل واجبا عليه و علينا، وجب أن نعتقد فيه أيضا هذا الاعتقاد، فالحكم بالوجوب يناقضه، فوجب أن لا يتحقق، و هذا هو الجواب عن التمسك بقوله تعالى:

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست