responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 114

أيضا، لأنه (صلى اللَّه عليه و سلم) معصوم قبل النبوة و بعدها.

و منها قول سفيان الثوري: ليغفر لك ما كان في الجاهلية ما علمت و ما لم تعلم، و هو مردود بمثل الّذي قبله، و منها قول عطاء الخراسانىّ: ليغفر لك ما تقدم من ذنب أبويك آدم و حواء ببركتك، و ما تأخر من ذنوب أمتك بدعوتك على حذف مضاف.

و منها ما حكى عن مجاهد: ليغفر لك ما تقدم من حديث مارية و ما تأخر من امرأة زيد، و هذا قول باطل، فإنه لم يكن في قصه مارية و امرأة زيد ذنب أصلا، و قد أوردنا ما جاء في قصتيهما عند ذكر أزواجه و سراريه (صلى اللَّه عليه و سلم)، و ليس فيهما ما يعدّ زلة و لا ذنبا، و من اعتقد ذلك فقد أخطأ.

و منها قول الزمخشريّ: جميع ما فرط منك، و هذا مردود بشيئين: أحدهما:

عصمة الأنبياء، و قد أجمعت الأمة على عصمتهم فيما يتعلق بالتبليغ و في غير ذلك من الكبائر و من الصغائر الرذيلة التي تحط مرتبتهم، و من المداومة على الصغائر، فهذه الأربعة مجمع عليها، و اختلفوا في الصغائر التي لا تحط مرتبتهم، فذهبت المعتزلة، و كثير من غيرهم إلى جوازها، و المختار المنع لأنا مأمورون بالاقتداء في كل ما يصدر منهم في قول و فعل، فكيف يقع منهم ما لا ينبغي، و نؤمر بالاقتداء بهم فيه؟

و تجاسر قوم على الأنبياء فنسبوا إليهم تجويزها عليهم مطلقا، و هم محجوجون بما تقدم من الإجماع، ثم إن الذين جوزوا الصغائر لم يجوزوها بنص و لا دليل، و إنما أخذوا ذلك من هذه الآية و أمثالها، و قد ظهر بجواب هذه، و في كل موضع من الباقيات يذكر جوابه إن شاء اللَّه تعالى.

و الذين جوزوا الصغائر التي ليست برذائل، قال ابن عطية: اختلفوا هل وقع ذلك من محمد (صلى اللَّه عليه و سلم) أو لم يقع؟ قال كاتبه: و الحق الّذي لا مرية فيه أنه لم يقع، و كيف يستحيل خلاف ذلك و أحواله (صلى اللَّه عليه و سلم) منقسمة إلى قول و فعل؟ أما القول، فقال تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌ [1]، و أما الفعل،


[1] النجم: 3- 4.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست