نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 14 صفحه : 405
قال ابن القاسم: و محمل قوله عندي إن أسلم طائعا. و قال ابن سحنون في سؤالات سليمان بن سالم في اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد: كذبت، يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل.
و في (النوادر) من رواية سحنون عنه: من شتم الأنبياء من اليهود و النصارى بغير الوجه الّذي به كفروا ضربت عنقه إلا أن يسلم. قال محمد بن سحنون: فإن قيل: لم قتلت في سب النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و من دينه سبه و تكذيبه؟
قيل: لأنا لم نعطهم العهد على ذلك، و لا علي قتلنا، و أخذ أموالنا، فإذا قتل واحدا منا قتلناه، و إن كان من دينه استحلاله فكذلك إظهاره لسب نبينا (صلّى اللَّه عليه و سلّم).
قال سحنون: كمال بذل لنا أهل الحرب الجزية على إقرارهم على سبه لم يجز لنا ذلك في قول قائل، كذلك ينتقض عهد من سب منهم، و يحل لنا دمه، و كما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة.
قال القاضي أبو الفضل: ما ذكره ابن سحنون عن نفسه و عن أبيه مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف عقوبتهم فيه مما به كفروا فتأمله و يدل على أنه خلاف ما روى عن المدنيين في ذلك، فحكى أبو المصعب الزهري قال: أتيت بنصرانيّ قال: و الّذي اصطفي عيسى على محمد فاختلف عليه فيه فضربته حتى قتلته أو عاش يوما و ليلة و أمرت من جرّ برجله، و طرح علي مزبلة فأكلته الكلاب.
و سئل أبو المصعب عن نصرانيّ قال: عيسى خلق محمدا فقال: يقتل و قال ابن القاسم: سألنا مالكا عن نصراني بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين محمد! يخبركم أنه في الجنة! ما له لم ينفع نفسه؟ إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه؟ لو قتلوه استراح منه الناس. قال مالك: أري أن تضرب عنقه، قال و لقد كدت أن لا أتكلم فيها بشيء، ثم رأيت أنه لا يسعني الصمت.
قال ابن كنانة في (المبسوطة): من شتم النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) من اليهود و النصارى فأري للإمام أن يحرقه بالنار و إن شاء قتله، ثم حرق جثته، و إن شاء أحرقه بالنار حيا إذا تهافتوا في سبه.
و لقد كتب إلي مالك من مصر و ذكروا مسألة ابن القاسم المتقدمة قال:
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 14 صفحه : 405