نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 14 صفحه : 404
رجع عن ذنبه الأول إلى الإسلام سقط ما قبله. قال اللَّه تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ[1] و المسلم بخلافه إذ كان ظننا بباطنه حكم بظاهره و خلاف ما بدا منه الآن، فلم يقبل بعد رجوعه، و لا استنمنا الي باطنه إذ قد بدت سرائره و ما ثبت عليه من الأحكام باقية عليه لم يسقطها شيء.
و قيل: لا يسقط إسلام الذمي الساب قتله لأنه حق للنّبيّ (صلّى اللَّه عليه و سلّم) وجب عليه لانتهاكه حرمته و قصده إلحاق النقيصة و المعرة به فلم يكن رجوعه إلي الإسلام بالذي يسقطه كما وجب عليه من حقوق المسلمين من قبل إسلامه من قتل و قذف، و إذا كنا لا نقبل توبة المسلم فإن لا نقبل توبة الكافر أولي.
قال مالك في كتاب ابن حبيب (المبسوط) و ابن القاسم و ابن الماجشون و ابن عبد الحكم و أصبغ فيمن شتم نبينا (صلّى اللَّه عليه و سلّم) من أهل الذمة أو أحدا من الأنبياء (عليهم السلام): قتل إلا أن يسلم و قاله ابن القاسم في (العتبية) و عند محمد و ابن سحنون و قال سحنون و أصبغ: لا يقال له أسلم و لا تسلم و لكن إن أسلم فذلك له توبة. و في كتاب محمد أخبرنا أصحاب مالك أنه قال: من سب رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل و لم يستتب و روي لنا عن مالك: إلا أن يسلم الكافر. و قد روى ابن وهب عن ابن عمر أن راهبا تناول النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فقال ابن عمر: فهلا قتلتموه؟ و روى عيسى عن ابن القاسم في ذميّ قال: إن محمدا لم يرسل إلينا إنما أرسل إليكم و إنما نبينا موسى أو عيسى و نحو هذا لا شيء عليهم لأن اللَّه تعالى أقرهم على مثله.
و أما إن سبه فقال: ليس بنبي، أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن و إنما هو شيء تقوله أو نحو هذا فيقتل. قال ابن القاسم: و إذا قال النصراني ديننا خير من دينكم إنما دينكم دين الحمير و نحو هذا من القبيح، أو سمع المؤذن يقول:
أشهد أن محمد رسول اللَّه فقال: كذلك يعطيكم اللَّه، ففي هذا الأدب الموجع و السجن الطويل.
قال: و أما إن شتم النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) شتما يعرف فإنه يقتل إلا أن يسلم، قاله مالك غير مرة، و لم يقل: يستتاب.