responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 406

فأمرني مالك فكتبت بأن يقتل و تضرب عنقه، فكتبت، ثم قلت: يا أبا عبد اللَّه و اكتب: ثم يحرق بالنار، فقال: إنه لحقيق بذلك، و ما أولاده به كتبته بيدي بين يديه فما أنكره و لا عابه و نفذت الصحيفة بذلك، فقتل و حرق.

و أفتي عبيد اللَّه بن يحيي و ابن لبابة في جماعة من سلف أصحابنا الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفي الربوبية و نبوة عيسى للَّه و تكذيب محمد في النبوة و بقبول إسلامها و درء القتل عنها به، قال غير واحد من المتأخرين منهم القابسي و ابن الكاتب و قال أبو القاسم بن الجلاب في كتابه:

من سب اللَّه و رسوله من مسلم أو كافر قتل و لا يستتاب.

و حكي القاضي أبو محمد في الذمي يسب ثم يسلم روايتين في درء، القتل عنه بإسلامه، و قال ابن سحنون: و حد القذف و شبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذمي إسلامه و انما يسقط عنه بإسلامه حدود اللَّه، فأما حد القذف فحق للعباد كان ذلك لنبي أو غيره، فأوجب على الذميّ إذا قذف النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) ثم أسلم حد القذف و لكن انظر ما ذا يجب عليه، هل حد القذف في حق النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و هو القتل لزيادة حرمة النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) على غيره؟ أم هل يسقط القتل بإسلامه و يحد ثمانين؟ فتأمله.

فصل في ميراث من قتل في سب النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و غسله و الصلاة عليه‌

اختلف العلماء في ميراث من قتل بسب النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فذهب سحنون إلي أنه لجماعة المسلمين من قبل أن شتم النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) كفر يشبه كفر الزنديق.

و قال أصبغ: ميراثه لورثته من المسلمين ان كان مستسرا بذلك. و إن كان مظهرا له مستهلا به، فميراثه للمسلمين، و يقتل على كل حال و لا يستتاب.

قال أبو الحسن القابسي: إن قتل و هو منكر للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما أظهر من إقراره يعني لورثته و القتل حد ثبت عليه ليس من الميراث في شي‌ء و كذلك لو أقر بالسب و أظهر التوبة لقتل إذ هو حده و حكمه في ميراثه،

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست