responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 108

و أما إخباره (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بحال من نحر نفسه‌

فخرج أبو داود [1] من حديث زهير، حدثنا سماك، حدثني جابر بن سمرة، قال: مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فقال له: إنه قد


[1] (سنن أبي داود): 3/ 526، كتاب الجنائز، باب (51) الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، حديث رقم (3185)، و المشقص جمعه مشاقص، و هو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض.

و أخرجه مختصرا بمعناه: مسلم في الجنائز، حديث رقم (978)، و النسائي في الجنائز، حديث رقم (1966)، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، و الترمذي في الجنائز، حديث رقم (1068)، باب من قتل نفسه، لم يصل عليه، و ابن ماجة في الجنائز، حديث رقم (1068)، باب من قتل نفسه، لم يصل عليه، و ابن ماجة في الجنائز، حديث رقم (1526) باب الصلاة على أهل القبلة.

و أخرجه أيضا الإمام أحمد في (المسند): 6/ 90، حديث رقم (20292) و حديث رقم (20376)، و حديث رقم (20404) كلهم من حديث جابر بن سمرة.

و قد اختلف الناس في هذا، فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه، و كذلك قال الأوزاعي، و قال أكثر الفقهاء: يصلّى عليه.

قال الخطابي: كان الزهري يقول: يصلّى على الّذي يقاد منه في حد، و لا يصلي على من قتل في رجم،

و قد روى عن علي بن أبي طالب- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- أنه أمر أن يصلي على شراحة و قد رجمها،

و هو قول أكثر العلماء.

و قال الشافعيّ: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة، برا كان أو فاجرا و قال أصحاب الرأي و الأوزاعي: يغسل المرجوم و يصلى عليه، و قال مالك: من قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام، و يصلي عليه أهله إن شاءوا أو غيرهم.

و قال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل و لا غال. و قال أبو حنيفة: من قتل من المحاربين أو صلب لم يصل عليه، و كذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاهم.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 14  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست