responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 6

فصل في ذكر خصائص رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) التي لم يشركه فيها غيره‌

اعلم أنه يقال: خصه بالشي‌ء يخصه خصا و خصوصا و خصصه و اختصه أفرده به دون غيره، و الاسم الخصوصية، و الخصية، و الخاصة، و الخصيصي، و هي تمد و تقصر، و فعلت به خصية، و خاصة، و خصوصية، و الخاصة من تخصه لنفسك، و الخصتان كالخاصة، و خاصّه بكذا أعطاه شيئا كثيرا. قاله أبو الحسن على بن سيده في (المحكم) [1].

اعلم أن أصحابنا- (رحمهم اللَّه)- قد أكثروا من ذكر هذا الفصل في أوائل كتب النكاح من مصنفاتهم، تأسيا، بالإمام أبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعيّ- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- فإنه ذكر طرفا من ذلك هنالك فقال:

إن اللَّه- تعالى- لما خص به رسوله من وجد و أبان بينه و بين خلقه، بينما فرض عليهم من طاعته افترض علينا أشياء خففها عن خلقه، ليزيده بها إن شاء اللَّه حظها على خلقه زيادة في كرامته، و تنبيها لفضيلته (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، قال: اقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي- (رحمه اللَّه تعالى)- بعد إيراده هذا في كتاب (الحاوي): هذا فصل نقله المزني مع بقية الباب من أحكام القرآن للشافعي، فأنكر بعض المعترضين عليه إيراد ذلك في مختصره، لسقوط التكليف عنا فيما خص به الرسول (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، من تخفيف و تغليظ، و لوفاة زوجاته المخصوصات بالأحكام، فلم يكن فيه إلا التشاغل بما يلزم، عما يجب و يلزم، فصوب أصحابنا ما أورده المزني على هذا المعترض بما ذكروه من غرض المزني من وجهين:

أحدهما: أنه قدم مناكح النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) تبركا بها، و التبرك في المناكح مقصود كالتبرك بالخطب.


[1] كذا قاله ابن منظور في (اللسان): 7/ 24- 25، نقلا عن (المحكم) لابن سيده.

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست