نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 47
و استدل من رأى أن السواك لم يكن واجبا على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و إنما كان مستحبا برواية
أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب عليّ،
و طرقها كلها معلولة فتأملها.
تنبيه
هل المراد بوجوب السواك في حقه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بالنسبة إلى الصلاة المفروضة؟
أو في النافلة أيضا؟ أو في الأحوال التي أكدها في حقنا؟ أو ما هو أعم من ذلك؟ و ساق حديث عبد اللَّه بن حنظلة المتقدم أولا، يقول بوجوبه عليه مطلقا، و قال ابن الرفعة في (الكفاية): إنه لم يصح أنه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فعل السواك إلا عند القيام إلى الصلاة، و عند تغيير الفم، ثم قال: فإن قلت: قد روى مسلم عن شريح بن هانئ سألت عائشة عن أي شيء كان يبدأ به النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إذا دخل بيته؟ قالت:
بالسواك [1] و لفظه كان يؤذن بالدوام، ثم أجاب يحتمل أن يكون فعل ذلك لأجل تغيير حصل في فمه، ثم استبعده بأن في رواية النسائي عن ابن عباس- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه-، قال: كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) يصلي ركعتين، ثم ينصرف فيستاك.
[1] (جامع الأصول): 7/ 177، حديث رقم (5175)، و رواه أبو داود برقم (51)، (56)، (57) في الطهارة، باب في الرجل يستاك بسواك غيره، و باب السواك لمن قام الليل، و مسلم برقم (253) في الطهارة، باب السواك، و النسائي في الطهارة، باب السواك في كل حين.
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 47