responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 209

و قال عبد اللَّه بن محمد بن عقيل: قتل عثمان- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- سنة خمس و ثلاثين، فكانت الفتنة خمس سنين منها أربعة أشهر للحسن- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه-. قاله الإمام أحمد في (المسند) [1].

و أما إنذاره (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بأقوام يؤخرون الصلاة

فخرّج مسلم [2] عن حماد بن زيد، عن أبي عمران الجونيّ، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- قال: قال لي رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم): كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلّ، فإنّها لك نافلة.

و خرّج مسلم [3] و الترمذي [4] من حديث جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال لي رسول‌


[1] (مسند أحمد): 1/ 119، حديث رقم (551) من مسند عثمان بن عفان- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه-.

[2] (مسلم بشرح النووي): 5/ 152- 153، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب (41) كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، و ما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، حديث رقم (238).

[3] (المرجع السابق): حديث رقم (239).

[4] (سنن الترمذيّ): 1/ 332- 333، أبواب الصلاة، باب (129) ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، حديث رقم (176).

قال الإمام النووي في (شرح مسلم): معنى يميتون الصلاة: يؤخرنها فيجعلونها كالميت الّذي خرجت روحه، و المراد بتأخيرها عن وقتها، أي وقتها المختار، لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين و المتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، و لم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع.

و قال الحافظ في (الفتح): قال المهلب: المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت. كذا قال: و تبعه جماعة، و هو مخالف للواقع، فقد صح أن‌

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست