نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 168
العاشرة: كان له (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أن يحمي لنفسه و لم يقع ذلك و ليس للأئمة بعده و لا لغيره أن يحموا لأنفسهم
ذكر القضاعي هذه الخصيصة بما خص به (صلّى اللَّه عليه و سلّم) دون من قبله من الأنبياء، و قد اختلف فيما حماه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) للمسلمين، فالصحيح أنه لا ينقض بحال لأنه نص، و قيل إن بقيت الجماعة التي حمى لها لم ينقض، و إن زالت فوجهان: أصحهما المنع أيضا، لأنه تغيير للمقطوع بصحته باجتهاد محتمل للخطإ، و أما الإمام بعده فله نقض ما حماه للحاجة على الأصح [1].
[1] خرّج البيهقيّ من حديث يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يونس بن زيد عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنهما-، أن الصعب بن جثامة قال: قال- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه-: لا حمى إلا للَّه و رسوله، قال:
و بلغنا أن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) حمى البقيع [أو النقيع]، و أن عمر- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- حمى الشرف و الرَّبَذَة. ثم قال: رواه البخاريّ عن يحيى بن بكير في (السنن الكبرى): 7/ 59، كتاب النكاح، باب الحمى له خاصة في أحد القولين، ثم قال في باب دوام الحمى له (صلّى اللَّه عليه و سلّم) خاصة: قد روينا في كتاب الحج مرفوعا و موقوفا في حمى النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أنه لا يخبط، و لا يعضد، و لكن يهش هشا. (المرجع السابق).
قال في هامش (جامع الأصول): أخرجه البخاريّ في الحرث و المزارعة، باب لا حمى إلا للَّه- تعالى- و رسوله، و في الجهاد، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الوالدان و الذراري، و أبو داود في الخراج و الإمارة، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، حديث رقم (3083)، (3084).
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 168