responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 165

الثامنة: كان له (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أن يحكم لنفسه و لولده على الأصح لأنه معصوم و في من عداه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) وجه في حكمه لولده‌

حكاه الماوردي و حكى معه وجها آخر أنه يجوز، و جعل القضاعي هذا الخصوصية و الآتية بعدها مما خصّ (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بهما من بين سائر الأنبياء، و يستدل لذلك بقوله- تعالى-: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [1] فإنه يشمل قضاءه لنفسه، و لولده، و من ذلك أنه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) كان لا يكره له الفتوى و الحكم في حال الغضب، لأنه لا يخاف عليه من الغضب ما يخاف علينا، ذكره النووي في (شرح مسلم) في كتاب اللقطة [2].

التاسعة: كان (صلّى اللَّه عليه و سلّم) يقبل شهادة من يشهد له‌

خرَّج أبو داود [3] من حديث أبي اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة أنّ عمه حدثه- و هو من أصحاب النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)- أن النبي‌


[1] النساء: 65.

[2] (مسلم بشرح النووي): 12/ 268، كتاب اللقطة، شرح الحديث رقم (1723)، حيث قال:

و فيه جواز الفتوى و الحكم في حال الغضب، و أنه نافذ، لكن يكره ذلك في حقنا، و لا يكره في حق النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا، و اللَّه- تعالى- أعلم.

[3] (سنن أبي داود): 4/ 31- 32، كتاب الأقضية، باب (20) إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد، يجوز له أن يحكم به، حديث رقم (3607)، قال الشيخ: هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه، و قد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شي‌ء ادعاه، و إنما وجه الحديث و معناه أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إنما حكم على الأعرابي بعلمه إذ كان النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) صادقا بارا في قوله، و جرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد

نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين    جلد : 13  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست