نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 142
و قد ذكر القاضي أبو بكر بن العربيّ- (رحمه اللَّه)- هذه القصة في كتاب سماه (قانون التأويل) [1] و هو كان جمعة من قوام يد الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي- (رحمه اللَّه)- و نصه ما قوله أدام اللَّه علوه:
فما أقطع رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) تميم الداريّ من الشام قبل أن يملكه أهل الإسلام ما وجه صحته مع أنه جرى قبل الملك، و لم يتصل به القدر، و لم يجر تحديد محل الإقطاع، هل يجوز لإمام أن ينزع ذلك من يد تميم؟ و متى يحصل الملك للمقطع؟ فأجاب على ذلك بأن الإقطاع صحيح لتميم و منتقل إلى أعقابه وقت حصول الملك عند تسليم الإمام المستولى على تلك الأرض له ذلك، و وجه صحته أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) كان مختصا بالصفايا من المغنم حتى كان يختار من المغنم ما يريد، و يدفع ملك المسلمين عنه بعد استيلائهم عليه، فلذلك كان له أن يستثنى تبعة من ذيلة الكفر عن ملك المسلمين و يعينها لبعض المسلمين فتصير ملكا له، و يكون سبب الملك تسليم الإمام و أمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و يستثنى من التخصيصات، و ليس ذلك لغيره من الأئمة، فإنه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) كان مطلعا بالوحي على من سيملك في المستقبل، و على وجه المصلحة في التخصيص و الاستثناء و غير ذلك و لا يطلع غيره عليه.
و أما قول من قال لا يصح إقطاعه لأنه قبل الملك، فهو كفر محض، لأنه يقال له: هل حل لرسول اللَّه ما فعل أو كان ظالما بتصرفه ذلك؟ فإن جعله ظالما كفر، و إن قال بل حل له ذلك، قيل له: أ تعلم أن ذلك يحصل أو لا فإن جهله كفر، و إن قال: إنه علم، لكن علم أنه لا يحصل، قيل له: فلا يبقى إلا أنه قد قدم عليه مع علمه مبطلاته [2].
هذا كلام الشيخ أبي حامد الغزالي، كما ترى أن عطاء ذلك لتميم الداريّ منن الخصائص النبويّة و جعله من الصفايا المختصة به (صلّى اللَّه عليه و سلّم) فلا يكون لأحد من
[1] (قانون التأويل)، للقاضي أبي بكر محمد بن عبد اللَّه الإشبيليّ المالكي، المعروف بابن العربيّ، الحافظ، المتوفى سنة (546 ه-)، ذكر حاجي خليفة في (كشف الظنون): 2/ 281
[2] بعد هذه العبارة طمس في (الأصل) لم أجد له توجيها بقدر سطرين و نصف.
نام کتاب : إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال و الأموال و الحفدة و المتاع نویسنده : المقريزي، تقي الدين جلد : 13 صفحه : 142